للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومتى فُقدَتْ أو بَعضُها قَلَّ مَهرُها، فالَّتي لا يُعرَفُ لها أبٌ ولا هي ذاتُ مالٍ ولا جَمالٍ ولا دِيانةٍ ولا صِيانةٍ فمَهرُ مِثلِها رُبعُ دِينارٍ مَثلًا، والمُتَّصِفةُ بجَميعِ صِفاتِ الكَمالِ مَهرُ مِثلِها الألُوفُ، والمتَّصفةُ ببَعضِها بحَسبِه، فيكونُ لها بحَسبِ ذلكَ وما يكونُ مِثلُه لأقرانِها في السِّنِّ ومَن كانَ في مِثلِ حالِها، ولا اعتبارَ بنِساءِ عَصبَتها؛ لأنَّ صَداقَ المِثلِ يَقلُّ ويَكثُرُ ويَختلفُ باختِلافِ ما ذكَرْناه في النِّساءِ مِنْ المالِ والجَمالِ؛ لأنَّ الإنسانَ يَرغَبُ في جَمالِ المرأةِ، فيَرغَبُ ويَبذلُ أكثرَ مِنْ بَذلِه فيمَن دُونَها في المالِ والجَمالِ؛ لرِفقِه بمالِها وانتفاعِه به، فكانَ ما ذكَرْناه هوَ المُعتبَرَ دُونَ مَهرِ نِساءِ العَصبةِ، ولأنَّ مَهرَ المِثلِ بَدلٌ مِنْ مَنافعِ البُضعِ، والإبدالُ إنَّما يُقوَّمُ بحَسبِ اختِلافِ الأغراضِ والمَنافعِ وما لهُ يُرادُ ذلكَ الشَّيءُ كالبُيوعِ، لأنَّ الأثمانَ تَختلفُ بالقِلَّةِ والكَثرةِ، فكذلكَ النِّكاحُ.

ومَحلُ اعتِبارِ صَداقِ المِثلِ بالدِّينِ والجَمالِ والحَسَبِ والمالِ والبلَدِ إذا لم يَكنْ لها مُماثِلٌ في الأوصافِ مِنْ قَبيلتِها كأُختِها وعمَّتِها، وإلَّا كانَ المُعتبَرَ صَداقُهما ولو كانَ أكثرَ مِنْ صَداقِ مِثلِها مِنْ قَومٍ آخَرينِ، فإذا كانَ للمرأةِ أمْثالٌ في الأوصافِ المَذكورةِ مِنْ قَبيلتِها وأمْثالٌ فيها مِنْ غَيرِ قَبيلتِها اعتُبِرَ فيها ما يَتزوَّجُ بهِ أمْثالُها مِنْ قَبيلتِها وإنْ زادَ على صَداقِ أمْثالِها مِنْ غيرِ قَبيلتِها أو نقَصَ.

ولا يُعتبَرُ صَداقُ أُمَّهاتها وجَدَّاتها وخالاتها ولا أخَواتها ولا عَمَّاتها للأُمِّ؛

<<  <  ج: ص:  >  >>