للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأدبًا وكَمالَ خُلُقٍ وعَدمَ وَلَدٍ وفي العِلمِ أيضًا، فلَو كانَتْ مِنْ قَومِ أبيها لَكنِ اختَلفَ مَكانُهما أو زَمانُهما لا يُعتبَرُ بمَهرِها؛ لأنَّ البَلدينِ تَختلفُ عادةُ أهلِهما في المَهرِ في غَلائِه ورخْصِه، فلو زُوِّجتْ في غَيرِ البلدِ الَّذي زُوِّجَ فيهِ أقارِبُها لا يُعتبَرُ بمُهورِهنِّ.

وقيلَ: لا يُعتبَرُ الجَمالُ في بَيتِ الحَسَبِ والشَّرَفِ، بل في أوْساطِ النَّاسِ، وهذا جيِّدٌ، وقالُوا: يُعتبَرُ حالُ الزَّوجِ أيضًا، أيْ بأنْ يكونَ زَوجُ هذهِ كأزواجِ أمثالِها مِنْ نِسائِها في المالِ والحَسَبِ وعَدمِهما (١).

وقالَ المالكيَّةُ: مَهرُ المِثلِ ما يَرغَبُ بهِ مِثلُ الزَّوجِ في الزَّوجةِ باعتبارِ صِفاتٍ فيها مِنْ:

دِينٍ: أي مُحافظةٍ على أُصولِ دِينِ الإسلامِ مِنْ صَلاةٍ ونحوِها.

وجَمالٍ حِسِّيٍّ ومَعنويٍّ: كحُسنِ خلقٍ.

وحَسَبٍ: وهوَ ما يُعَدُّ مِنْ مَفاخِرِ الآباءِ كالكرَمِ والمُروءةِ والعِلمِ والصَّلاحِ.

ومالٍ، وبَلدٍ؛ إذْ هو يَختلفُ باختِلافِ البلادِ؛ لأنَّ الرَّغبةَ في المِصريَّةِ مَثلًا تُخالِفُ الرَّغبةَ في غَيرِها، كما أنَّ الرَّغبةَ في المُتَّصفةِ بالدِّينِ أو الجِمالِ أو المالِ تُخالِفُ الرَّغبةَ في غيرِها، فمَتى وُجدَتْ هذهِ الأشياءُ عَظُمَ مَهرُها،


(١) «شرح فتح القدير» (٣/ ٣٦٨)، ويُنظَر: «الهداية» (١/ ٢١١)، و «العناية» (٥/ ٣٠، ٣١)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٣٤٣)، و «اللباب» (٢/ ٤٨)، و «البحر الرائق» (٣/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>