للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فُرضَ التَحقَ بالعَقدِ وجازَ، وإنْ لَم يُفرضْ لها وكانَ الطَّلاقُ لم يَجبْ صَداقٌ إجماعًا (١).

وقالَ شَيخُ الإسلام ابنُ تَيميةَ : اتَّفَقَ العُلماءُ على أنَّ مَنْ تَزوَّجَ امرأةً ولم يُقدِّرْ لها مَهرًا صَحَّ النِّكاحُ ووجَبَ لها المَهرُ إذا دخَلَ بها (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ : واتَّفقُوا أنَّ لِكلِّ مَوطوءةٍ بنكاحٍ صَحيحٍ ولم يكنْ سَمَّى لها مَهرًا فلها مَهرُ مِثلِها (٣).


(١) «أحكام القرآن» (١/ ٢٩٢)، و «تفسير القرطبي» (٣/ ١٩٧).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٦٢، ٦٣).
(٣) «مراتب الإجماع» ص (٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>