المثلِ، وبهذا قالَ الشافعيُّ، وقالَ أصحابُ الرأيِ: لها المُتعةُ؛ لأنه لو لم يُسَمِّ لها صداقًا كانَ لها المتعةُ، فكذلكَ إذا سمَّى لها تسميةً فاسدةً؛ لأنَّ هذه التَّسميةَ كعدمِها.
وذكرَ القاضِي في «الجامِع» أنه لا فرْقَ بينَ مَنْ لم يُسمِّ لها صداقًا وبينَ مَنْ سمَّى لها مُحرَّمًا كالخمرِ أو مَجهولًا كالثوبِ، وفي الجَميعِ روايتَان:
إحداهُما: لها المتعةُ إذا طلَّقَها قبلَ الدخولِ؛ لأنَّ ارتفاعَ العقدِ يُوجبُ رفْعَ ما أوجَبَه مِنْ العوضِ كالبيعِ، لكنْ ترَكْناه في نصفِ المسمَّى لتَراضيهِما عليهِ، فكانَ ما تراضَيَا عليه أَولى، ففي مهرِ المثلِ يَبقى على الأصلِ في أنه يَرتفعُ وتَجبُ المتعةُ.
والثانيةُ: أنَّ لها نصفَ مهرِ المثلِ؛ لأنَّ ما أوجَبَه عقدُ النكاحِ يتنصَّفُ بالطلاقِ قبلَ الدخولِ، ومهرُ المثلِ قد أوجَبَه العقدُ فيَتنصَّفُ به كالمسمَّى، والخِرقيُّ فرَّقَ بينَهما فأوجَبَ في التسميةِ الفاسدةِ نِصفَ مهرِ المثلِ وفي المُفوِّضةِ المُتعةَ، وهو مذهبُ الشافعيِّ، لأنَّ المفوِّضةَ رَضيَتْ بلا عِوضٍ وعادَ إليها بُضعُها سَليمًا، وإيجابُ نِصفِ المهرِ لها لا وجْهَ له؛ لأنَّ اللهَ تعالى أوجَبَ لها المتعةَ، ففي إيجابِ نصفِ المهرِ جَمعٌ بينَهما أو إسقاطٌ للمُتعةِ المنصوصِ عليها، وكِلاهُما فاسدٌ، وأما التي اشتَرطتْ لنَفسِها مهرًا فلمْ تَرْضَ إلا بعوضٍ ولم يَحصلْ لها العوضُ الذي اشتَرطَتْه، فوجَبَ لها بدلُ ما فاتَ عليها مِنْ العوضِ وهو مهرُ المثلِ، أو نصفُه إنْ كانَ قبلَ الدخولِ، ولأنَّ الأصلَ وُجوبُ مهرِ المثلِ؛ لأنه وجَبَ بالعقدِ بدليلِ أنه