للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - ما رُويَ عن ابنِ مَسعودٍ أنَّه قالَ: «مرَّ بِيَ النَّبيُّ وأنا وَاضِعٌ يَدِي اليُسرَى على اليُمنَى، فَأَخذَ بِيَدِي اليُمنَى فَوضعَهَا على اليُسرَى» (١).

٥ - قولِ النَّبيِّ : «إِنَّا معاشِرَ الأَنبِيَاءِ أُمِرنَا أن نُعَجِّلَ فِطرَنَا، وأن نُؤَخر سَحُورَنَا، وأن نَضَعَ أَيمَانَنَا على شَمَائِلِنِا في الصَّلاةِ» (٢).

القولُ الثاني: استِحبابُ الإرسالِ وكَراهيةُ القَبضِ في الفَرضِ، والجَوازُ في النَّفلِ، قيلَ: مُطلَقًا، وقيلَ: إن طَوَّلَ. وهذه رِوايةُ ابنِ القاسِمِ عن مالِكٍ في المُدَوَّنةِ، وإليه ذَهب الشَّيخُ خَليلٌ، وشُرَّاحُ مَتنِه، كالدَّرديرِ والدُّسوقيِّ، وعُلِّلتِ الكَراهةُ في الفَرضِ بأنَّ القَبضَ فيه اعتِمادٌ على اليَدينِ، فأشبَهَ الاستِنادَ، ولذلك قالَ الدَّرديرُ: فلو فعلَه، لا لِلِاعتِمادِ، بل استِنادًا، لم يُكرَه، ثم قالَ: وهذا التَّعليلُ هو المُعتَمدُ، وعليه فيَجوزُ في النَّفلِ مُطلَقًا، لِجَوازِ الاعتِمادِ فيه بلا ضَرورةٍ.

القولُ الثَّالثُ: إباحَةُ القَبضِ في الفَرضِ والنَّفلِ، وهو قولُ مالِكٍ في سَماعِ أشهَبَ وابنِ نافِعٍ.

وذكرَ الحَطَّابُ نَقلًا عن ابنِ فَرحونَ: وأمَّا إرسالُهما (أي: اليَدينِ) بعدَ رَفعِهما، فقالَ سَنَدٌ: لم أرَ فيه نَصًّا، والأظهَرُ عِنْدِي أن يُرسِلَهما حالَ التَّكبيرِ؛ ليَكونَ مُقارِنًا لِلحَركةِ، ويَنبَغي أن يُرسِلَهما برِفقٍ (٣).


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٧٥٥)، وابن ماجه (٨١١).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابن حِبَّان في «صحيحه» (٥/ ٦٧)، والطَّيالسيُّ (٢٦٥٤).
(٣) «مواهب الجليل» (١/ ٥٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>