للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمَّ إذا كانَ القولُ قولَ الزوجِ تَردُّ عليه المَتاعَ إنْ كانَ قائمًا وتَرجعُ بمهرِها؛ لأنه بيعٌ بالمهرِ، فلا يَنفردُ به الزوجُ، بخلافِ ما إذا كانَ مِنْ جنسِ المهرِ، وإنْ كانَ هالكًا لا ترجعُ.

ولو قالَت: «هيَ مِنْ المهرِ» وقالَ: «هو وديعةٌ» فإنْ كانَ مِنْ جنسِ المهرِ فالقولُ قولُها، وإنْ كانَ مِنْ خلافِه فالقولُ قولُه.

ولو بعَثَ إلى امرأتِه شيئًا وبعثَ إليه أبوها شيئًا ثم قالَ: «هو مِنْ المهرِ» فلأبيها أنْ يَرجعَ بما بعَثَ إنْ كانَ مِنْ مالِ نفسِه وكانَ قائمًا، وإنْ كانَ مِنْ مالِ البنتِ بإذنها فليسَ له أنْ يَرجعَ؛ لأنه هبةٌ منها لزوجِها، ذكَرَه في «الذَّخيرَة»، وفي «فتَاوى أهلِ سَمرْقندَ»: رجلٌ تزوَّجَ امرأةً وبعثَ إليها بهَدايا وعوَّضَتْه المرأةُ على ذلكَ عوضًا ثمَّ زُفَّتْ إليه ثمَّ فارَقَها وقالَ: «إنما بَعثتُ إليكِ عاريَةً» وأرادَ أنْ يَستردَّ ذلكَ وأرادتِ المرأةُ أنْ تَستردَّ العوضَ فالقولُ له في الحُكمِ؛ لأنه أنكَرَ التمليكَ، فإذا استَردَّ ذلكَ منها كانَ لها أنْ تَستردَّ ما عوضَتْه.

قالَ الزَّيلعيُّ : وفي «الذَّخيرِة»: جهَّزَ بنتَه وزوَّجَها ثم زعَمَ أنَّ الذي دفَعَه إليها مالُه وكانَ على وجهِ العاريةِ عندَها فقالَتْ: «هو مِلكِي جهَّزتَني به» أو قالَ الزوجُ ذلكَ بعدَ موتها فالقولُ قولُهُما دونَ الأبِ؛ لأنَّ الظاهرَ شاهِدٌ بمِلكِ البنتِ؛ إذِ العادةُ دفعُ ذلكَ إليها بطريقِ المِلكِ، وحُكِيَ عن عليٍّ السغديِّ أنَّ القولَ قولُ الأبِ؛ لأنَّ ذلكَ يُستفادُ مِنْ جهتِه، وذَكَرَ مثلَه السَّرخسيُّ، وأخَذَ به بعضُ المَشايخِ، وقالَ في «الواقِعَات»: إنْ كانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>