للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرجَعَ عليها بنصفِهما وهو ألفٌ، ولم يكنْ على الأبِ شيءٌ؛ لأنه أخذَ مِنْ مالِ ابنتِه ألفًا، فلا يجوزُ الرجوعُ عليه بهِ، وهذا فيما إذا كانَ قدْ أقبضَها الألفَينِ، ولو طلَّقَها قبلَ قبضِهما سقَطَ عن الزوجِ ألفٌ وبقيَ عليه ألفٌ للزوجةِ يأخذُ الأبُ منها ما شاءَ.

وقالَ القاضي: يكونُ بينَهما نصفَين، وقالَ: نقلَه مُهنَّا عن أحمَدَ؛ لأنه شرَطَ لنفسِه النصفَ ولم يَحلَّ مِنْ الصداقِ إلا النِّصفُ، وليسَ هذا القولُ على سبيلِ الإيجابِ، فإنَّ للأبِ أنْ يأخُذَ ما شاءَ ويَتركَ ما شاءَ، وإذا ملَكَ أنْ يأخذَ مِنْ غيرِ شرطٍ فكذلكَ إذا شرطَ.

قالَ ابنُ قُدامةَ : فإنْ شرَطَ ذلكَ غيرُ الأبِ مِنْ الأولياءِ كالجَدِّ والأخِ والعمِّ فالشرطُ باطلٌ، نَصَّ عليه أحمدُ، وجَميعُ المسمَّى لها، ذكَرَه أبو حَفصٍ، وهو قولُ مَنْ سَمَّينا في أولِ المسألةِ، وقالَ الشافعيُّ: يجبُ مهرُ المثلِ، وهكذا ذكَرَ القاضي في «المُجرَّد»؛ لأنَّ الشرطَ إذا بطَلَ احتَجْنا أنْ نَردَّ إلى الصَّداقِ ما نَقصَتِ الزوجةُ لأجلِه ولا يُعرفُ قدرُه، فيصيرُ الكلُّ مَجهولًا فيَفسدُ، وإنْ أصدَقَها ألفَينِ على أنْ تعطيَ أخاها ألفًا فالصداقُ صَحيحٌ؛ لأنه شَرطٌ لا يُزادُ في المهرِ مِنْ أجلِه ولا يُنقصُ منه، فلا يُؤثرُ في المهرِ، بخلافِ التي قَبْلَها.

ولنا: إنَّ جَميعَ ما اشتَرطَه عوضٌ في تزويجِها، فيكونُ صداقًا لها كما لو جعَلَه لها، وإذا كانَ صداقًا انتَفَتِ الجَهالةُ، وهكذا لو كانَ الأبُ هو المشتَرِطَ لَكانَ الجميعُ صَداقًا، وإنما هو أخَذَ مِنْ مالِ ابنتِه لأنَّ له ذلكَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>