النقصانِ منه، وَقدرُه مَجهولٌ فأفضَى إلى جَهالةِ جَميعِ الصداقِ، وإذا صارَ الصداقُ مَجهولًا بطَلَ ولم يَبطلِ النكاحُ وكانَ لها مهرُ المثلِ؛ فإنْ طُلِّقَت قبلَ الدخولِ كانَ لها نصفُ مهرِ المثلِ؛ لأنه قد سمَّى لها صَداقًا فاسدًا (١).
وذهَبَ الحَنابلةُ إلى أنه يجوزُ لأبِ المرأةِ أنْ يَشترطَ شَيئًا مِنْ صداقِ ابنتِه لنفسهِ، فإذا تزوَّجَها على ألفٍ لها وألفٍ لأبيها كانَ ذلكَ جائزًا؛ لقولِ اللهِ تعالى على لِسانِ شُعيبٍ: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ [القصص: ٢٧]، فجعَلَ الصداقَ الإجارةَ على رِعايةِ غَنمِه وهو شرطٌ لنفسِه، ولأنَّ للوالدِ الأخذ مِنْ مالِ ولدِه بدَليل قولِه ﵇:«أنتَ ومالُكَ لأبيكَ»، وإنما يكونُ الابنُ لأبيه بمعنَى أنَّ مَنفعتَه له، ومَن له المَنفعةُ له أنْ يَستوفيَها بنفسِه وبغيرِه.
ولو شرَطَ جَميعَ الصَّداقِ لنفسهِ صَحَّ؛ بدليلِ قِصةِ شُعيبٍ فإنه شرَطَ الجميعَ لنفسِه.
وإذا تزوَّجَها على ألفٍ لها وألفٍ لأبيها فطُلقَتْ قبلَ الدخولِ رجَعَ الزوجُ في الألفِ الذي قبضَتْه ولم يكنْ على الأبِ شيءٌ ممَّا أخَذَ؛ لأنَّ الطلاقَ قبلَ الدخولِ يُوجِبُ نصفَ الصداقِ، والألفانِ جَميعُ صداقِها،