للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الحَنابلةُ: الزيادةُ في الصداقِ بعدَ العقدِ تلحقُ به، نَصَّ عليه أحمدُ، قالَ في الرجلِ يَتزوجُ المرأةَ على مَهرٍ فلمَّا رآها زادَها في مهرِها فهو جائزٌ، فإنْ طلَّقَها قبلَ أنْ يَدخلَ بها فلها نصفُ الصداقِ الأولِ والذي زادَها؛ لقولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ [النساء: ٢٤]، ولأنَّ ما بعدَ العقدِ زمنٌ لفَرضِ المهرِ، فكانَ حالة الزيادةِ كحالةِ العقدِ.

ومعنَى لُحوقِ الزيادةِ بالعقدِ أنها تَلزمُ ويَثبتُ فيها أحكامُ الصَّداقِ مِنْ التنصيفِ بالطلاق قبلَ الدخولِ وغيرِه.

وإنْ أبرَأتْه مِنْ صَداقِها أو وهَبَتْه له ثمَّ طلَّقَها قبلَ الدخولِ أو خالَعَتْه رجَعَ عليها الزوجُ بنصفِه؛ لأنَّ عَوْدَ نصفِ الصداقِ إلى الزوجِ بالطلاقِ، وهوَ غير الجِهةِ المُستحقِّ بها الصداقُ أولًا، فهوَ كما لو أبرَأَ إنسانًا مِنْ دَينٍ عليه ثمَّ استَحقَّ عليه مثلَ ما أبرَأَه منه بوَجهٍ آخرَ فلا يَتساقَطانِ بذلك.

وإنْ أبرَأَتْه مِنْ نصفِه أو وهبَتْه نصفَ الصداقِ ثم طلَّقَها الزوجُ قبلَ الدخولِ رجَعَ في النصفِ الباقي؛ لأنه وجَدَ نِصفَ ما أصدَقَها بعينِه، فأشبَهَ ما لو لم تهبْهُ له.

ولو قَضى المهرَ أجنبيٌّ عن الزوجِ متبَرِّعًا ثمَّ سقَطَ الصداقُ لردَّتِها ونحوِها قبلَ دُخولٍ أو تنصَّفَ الصداقُ بنحو طلاقِه قبلَ دخولٍ فالراجعُ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>