أَوجبَه كمَا في قولِه تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، وكمَا تُوجِبُ امرأةٌ لنفسِها صداقَها ثم تُسقطُه كذلكَ يُوجِبُه وليُّها لها ثم يُسقطُه إذا رَأى ذلكَ مَصلحةً لها.
ومَن زادَ زوْجتَه بعدَ العقدِ عليها زِيادةً على صَداقِها الذي تزوَّجَها به فلها حُكمُ الهبةِ، فإنْ ماتَ قبلَ أنْ تَقبضَ الزوجةُ الزيادةَ فإنَّ الزيادةَ وحْدَها دونَ أصلِ الصداقِ تَسقطُ بالموتِ أو الفَلسِ الحاصلِ للزوجِ قبلَ البناءِ؛ لأنها عَطيةٌ لم تُقبَضْ، ومثلُ الموتِ بقيةُ مَوانعِ الهبةِ.
وأما موتُ الزَّوجةِ فلا يُبطِلُ الهبةَ، سواءٌ أشهَدَ الزوجُ أم لا؛ لحُصولِ القبولِ منها قبلَ الموتِ.
فلو زادَ الزوجُ لزوْجتِه زيادةً على صداقِها بعدَ عقدِه على أنه مِنْ الصداقِ وطلَّقَها قبلَ الدخولِ فإنَّ تلكَ الزيادةَ تَتشطَّرُ أيضًا، وسواءٌ كانَتْ تلكَ الزيادةُ مِنْ جنسِ الصداقِ أم لا، اتَّصفَتْ بصفاتِه حُلولًا وتَأجيلًا أم لا؛ لأنَّ تلكَ الزيادةَ لها حُكمُ الصداقِ في الجُملةِ؛ لأنها تَبطلُ لو ماتَ أو فَلسَ قبلَ قَبضِها للزوجةِ.
وقالَ أبو القاسمِ الجَلابُ ﵀: وإنْ نكَحَها على صداقٍ ثم زادَها بعدَ ذلك في صداقِها ثمَّ طلَقَها قبلَ الدُّخولِ بها سَقَطَ عنه نصفُ ما زادَها، وإنْ ماتَ قبلَ أنْ يَدخلَ بها لم يَجبْ لها شيءٌ ممَّا زادها، قالَه ابنُ القاسمِ، والقياسُ عندِي أنْ تَجبَ الزيادةُ لها (١).
(١) «التفريع» (١/ ٤٠٠)، و «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٥٠٠)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٨١، ١٨٣)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ١٧٣)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٥٥)، و «الشرح الصغير» (٥/ ١٣٥).