للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنَّ كلَّ مَنفعةٍ جازَ أنْ تُستَحقَّ بعقدِ الإجارةِ .. جازَ أنْ تُستَحقَّ بعقدِ النكاحِ، كمَنفعةِ العَبيدِ والأرضِ.

وإطلاقُ التعليمِ فيما تقدَّمَ شاملٌ لِمَا يجبُ تعلُّمُه كالفاتحةِ وغيرِها والقرآنِ والحديثِ والفقهِ والشعرِ والخَطِّ وغيرِ ذلك ممَّا ليسَ بمُحرَّمٍ ولتعليمِها هيَ أو ولَدِها الواجبَ عليها تعليمُه، فعلى هذا لا يَتعذَّرُ تعليمُ غيرِها بطلاقِها، أما إذا أَصْدَقَها تعليمَها بنفسِه فطلَّقَ قبلَ التعليمِ بعدَ دخولٍ أو قبلَه تَعذَّرَ تعليمُه؛ لأنها صارَتْ مُحرَّمةً عليه لا يَجوزُ اختِلاؤُه بها.

فإنْ قيلَ: الأجنبيةُ يُباحُ النظرُ إليها للتعليمِ، وهذهِ صارَتْ أجنبيةً، فَهلَّا جازَ تعليمُها؟

أُجيبَ بأنَّ كلًّا مِنَ الزوجَينِ تعلَّقَتْ آمالُه بالآخرِ وحصَلَ بينَهما نَوعُ ودٍّ، فقَويَتِ التُّهمةُ فامتَنعَ التعليمِ؛ لقُربِ الفتنةِ، بخلافِ الأجنبيِّ؛ فإنَّ قوَة الوَحشةِ بينَهما اقتَضَتْ جوازَ التعليمِ.

وقيلَ: المرادُ بالتعليمِ الذي يَجوزُ النظرُ له هو التعليمُ الواجبُ كقراءَةِ الفاتحةِ، فما هنا مَحلُّه في غيرِ الواجبِ، ورجَّحَ هذا السبكيُّ.

وقيلَ: التعليمُ الذي يُجوِّزُ النظَرَ خاصٌّ بالأَمْرَدِ، بخلافِ الأجنبيِّ، ورجَّحَ هذا الجَلالُ المَحليُّ، والمُعتمدُ الأولُ.

ولو أَصدَقَ زوْجتَه الكتابيةَ تعليمَ قرآنٍ صَحَّ إنْ توقَّعَ إسلامَها، وإلا فلا، ولو أصدَقَها تعليمَ التَّوراةِ أو الإنجيلِ وهُمَا كافرانِ ثمَّ أَسلَمَا أو ترافَعَا

<<  <  ج: ص:  >  >>