للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنْ دخَلَ بالزوجةِ فلا يُفسَخُ النكاحُ؛ للاختلافِ فيهِ، ووجَبَ إتمامُه ربعَ دينارٍ أو ثلاثةَ دراهمَ، ولا يَلزمُه صداقُ المثلِ (١).

القولُ الثالثُ: وهوَ قولُ الشافِعيةِ والحَنابلةِ وابنِ عبدِ البَرِّ مِنْ المالِكيةِ أنه لا حَدَّ لأقلِّ المهرِ، فيَصحُّ بكلِّ مُتموَّلٍ ولو قَلَّ؛ لقولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، وفي هذه الآيةِ دَليلانِ:

أحَدُهما عامٌّ: وهو قولُه: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾، فكانَ على عُمومِه مِنْ قليلٍ أو كثيرٍ.

والثاني خاصٌّ: وهو أنه إذا فرَضَ لها خمسةَ دَراهمَ وطلَّقَها قبلَ الدخولِ اقتَضى أنْ يَجبَ لها دِرهمانِ ونصفٌ.

ولمَا رُويَ عن النبيِّ أنه قالَ: «أدُّوا العَلائِقَ، قيلَ: وما العَلائقُ يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: ما تَراضَى بهِ الأَهلُونَ» (٢)، فكانَ على عُمومِه فيما تَراضَوا به مِنْ قليلٍ وكثيرٍ.


(١) «الاستذكار» (٥/ ٤١٠، ٤١٣)، و «التمهيد» (٢/ ١٨٦، ١٨٧)، و «الكافي» (١/ ٢٤٩)، و «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٧/ ٢٦٥، ٢٦٦)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٣٥٢) رقم (١١٨٧)، و «تفسير القرطبي» (٥/ ١٢٨، ١٢٩)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٥٨١)، و «مواهب الجليل» (٥/ ١٦٨)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٢٦٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ١٤٤، ١٤٥)، و «تحبير المختصر» (٣/ ١٩، ٢٠).
(٢) ضَعِيفٌ جدًّا: رواه سعيد بن منصور في «سننه» (٦١٩)، وابن أبي شيبة (١٦٣٦١، ٣٦١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>