للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيلَ بالجوازِ، وقيلَ بالكراهةِ، وقيلَ بالحرمةِ، أما لو حَملَتْ مِنْ زِنا أو مِنْ غَصْبٍ لَحَرُمَ على زوجِها وطؤُها قبلَ الوضعِ اتفاقًا (١).

وقالَ العَدويُّ : المَزنِيُّ بها والمُغتصَبةُ وهيَ حاملٌ مِنْ زَوجِها أو سيدِها فلا يَحرمُ على زوجِها ولا على سيدِها الاستمتاعُ بها ولو وَطأَ، نعمْ يُكرهُ أو خِلافُ الأَولى (٢).

وأمَّا الحَنابلةُ فقالَ ابنُ قُدامةَ : قالَ أحمدُ: ولا يَطؤُها حتى يَستبرئَها بثلاثِ حِيَضٍ؛ وذلكَ لمَا رَوى رُويفعُ بنُ ثابتٍ قالَ: سَمعْتُ رسولَ اللهِ يقولُ يومَ حنينٍ: «لا يَحلُّ لامرِئٍ يُؤمنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أنْ يَسقيَ ماءَهُ زرْعَ غَيرِه» (٣)، يعني إتيانَ الحَبَالَى، ولأنها ربُّما تأتي بولَدٍ مِنَ الزنا فيُنسَبَ إليه، والأَولى أنه يَكفي استبراؤُها بالحيضةِ الواحدةِ؛


(١) «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٣/ ٤١٦)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٤٠، ١٤١)، وقالَ ابنُ يُونسُ في «الجامع لمسائل المدونة» (١٠/ ٥٩٤، ٥٩٥): ومَن زَنَتِ امرأتُه فوَطئَها زوجُها في ذلكَ الماءِ فلا شيءَ عليهِ.
قالَ ابنُ الموَّازِ: ولا يَنبغي أنْ يَطأَها في ذلكَ الماءِ.
قالَ أشهَبُ: والحاملُ مِنْ زوجِها حَملًا بيَّنًا إذا وُطئَتْ غَصبًا لم أَرَ بأسًا أنْ يطَأَها زوجُها فيه.
قالَ أصبَغُ: أكرَهُه وليسَ بحَرامٍ، وأرَى أنَّ مالِكًا كَرهَه.
قالَ ابنُ حَبيبٍ: وإنْ لم تكنْ بيِّنةَ الحَملِ فلا يَطؤُها إلا بعدَ ثَلاثِ حِيَضٍ.
(٢) «حاشية العدوي» (٢/ ١٦٢).
(٣) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أبو داود (٢١٥٨)، وأحمد (١٧٠٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>