للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ المالِكيةُ والحَنابلةُ إلى أنه لا يَجوزُ وطؤُها حتَّى تُستبْرَأَ.

قالَ المالِكيةُ: إذا زَنَتِ المرأةُ أو غُصِبَتْ فإنه يَجبُ عليها أنْ تَمْكُثَ قدْرَ عدَّتِها، فإنْ كانَتْ مِنْ ذواتِ الحيضِ فإنها تَمكثُ ثلاثةَ أَقراءٍ استِبراءً لا عدَّةً، أو ثَلاثةَ أشهُرٍ إنْ كانَتْ صغيرةً أو يائسةً، أو سَنَةً إنْ تأخَّرَ حيضُها بلا سَببٍ أو كانَتْ مُستحاضةً ولم تُميِّزْ أو مريضةً، ولا يُعتبَرُ قولُ المرأةِ: «إنَّ الغاصِبَ ومَن معهُ لم يَطآني» ولا تُصدَّقُ في شيءٍ مِنْ ذلكَ ولو وافَقَها على ذلكَ الغاصبُ ومَن معَه؛ لأنَّ الاستبراءَ لحَقِّ اللهِ، ولا يَجوزُ للزوجِ أنْ يطَأَ زوْجتَه في مدَّةِ استبرائِها، ومثلُه الاستِمتاعُ، ولا يَجوزُ لأحَدٍ أنْ يَعقدَ على تلكَ المرأةِ في زَمنِ استبرائِها، سواءٌ كانَ العاقدُ زوْجَها الذي فَسخَ نكاحَه منها أو كانَ العاقدُ أجنبيًّا، فاستعملَ الزَّوج في حقيقتِه ومَجازِه؛ لأنَّ كلَّ مَحلٍ امتَنعَ فيه الاستمتاعُ امتَنعَ فيه العقدُ، إلا الحيضَ والنِّفاسَ والصيامَ والاعتكافَ.

وهذا إذا لمْ تَكنْ ظاهرةَ الحَملِ وزنَتْ، إمَّا إذا كانَتْ ظاهِرةَ الحَملِ ثمَّ زنَتْ فيُكرهُ وطؤُها ولا يَحرمُ على الصحيحِ.

قالَ الدُّسوقيُّ : والحاصلُ أنَّ الحاملَ إذا زنَتْ هل يَجوزُ لزوجِها الذي حَملَتْ منه قبلَ الزِّنا وطؤُها قبْلَ أنْ تضَعَ أو لا يجوزُ؟ أقوالٌ ثلاثةٌ،

<<  <  ج: ص:  >  >>