زانيةً، وكذلكَ المرأةُ قد تَزني بنائمٍ ومُكرَهٍ على أحدِ القولَين ولا يَكونُ زانيًا.
الخامسُ: إنَّ تحريمَ الزِّنى قد عَلِمَه المُسلمونَ بآياتٍ نزلَتْ بمِكةَ، وتحريمُه أشهَرُ مِنْ أنْ تَنزلَ هذه الآيةُ بتَحريمِه.
السادسُ: قالَ: ﴿لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣]، فلو أُريدَ الوطءُ لم يَكنْ حاجةٌ إلى ذِكْرِ المُشركِ؛ فإنه زانٍ، وكذلكَ المُشرِكةُ إذا زنَى بها رجلٌ فهيَ زانيةٌ، فلا حاجةَ إلى التقسيمِ.