فرَأى فرْجَها وهيَ فيهِ تَثبتُ الحرمةُ، هذا كلُّه إذا كانَتْ حيَّةً، أمَّا الميتةُ فلا يتعلَّقُ بلَمسِها ولا بوَطئِها ولا بتَقبيلِها حُرمةُ المصاهَرةِ (١).
وأمَّا الحَنابلةُ فالذي يُحرِّمُ هوَ الجِماعُ في حالِ الحياةِ، أمَّا مُقدِّماتُ الجِماعِ أو الجِماعُ بعدَ المَماتِ فلا يَثبتُ به التحريمُ، فلا يَثبتُ التحريمُ بمُباشرتِها ولا بنَظَرِهِ إلى فرجِها أو بنظَرِه إلى غيرِه ولو لشَهوةٍ؛ لقولِهِ تعالَى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] يُريدُ بالدخولِ الوطءَ، وكذا لو فعَلَتْ هي كذلكَ مِنَ المُباشرةِ أو النظرِ إلى فرجِه وغيرِه، وكذا الخلوةُ لشَهوةٍ برَجلٍ لم تَحرمْ بنتُها عليه؛ لأنهُ لم يَدخلْ بأمِّها.
قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: فأمَّا المُباشرةُ فيما دونَ الفرجِ فإنْ كانتْ لغيرِ شَهوةٍ لم تَنشرِ الحُرمةَ بغيرِ خِلافٍ نَعلمُه، وإنْ كانَتْ لشَهوةٍ وكانتْ في أجنَبيةٍ لم تَنشرِ الحرمةَ أيضًا.
قالَ الجَوزجانِيُّ: سألْتُ أحمدَ عن رَجلٍ نظَرَ إلى أمِّ امرأتِه في شَهوةٍ أو قبَّلَها أو باشَرَها، فقالَ: أنا أقولُ لا يُحرمُه شيءٌ مِنْ ذلكَ إلا الجِماعُ، وكذلكَ نقَلَ أحمدُ بنُ القاسمِ وإسحاقُ بنُ منصورٍ، وإنْ كانَتِ المُباشرةُ لامرأةٍ محلَّلَةٍ لهُ كامرأتِه أو مَملوكتِه لمْ تَحرمْ عليهِ ابنتُها.
(١) «المبسوط» (٤/ ٢٠٤، ٢٠٥)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٦٠، ٢٦١)، و «الهداية» (١/ ١٩٢)، و «العناية» (٤/ ٣٥٠)، و «شرح فتح القدير» (٣/ ٢٢٢)، و «تبيين الحقائق» (٢/ ١٠٦)، و «البحر الرائق» (٣/ ١٠٥، ١٠٧)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٢٧٦، ٢٧٩)، و «اللباب» (٢/ ٢٢)، و «مختصر الوقاية» (١/ ٣٤٨).