للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وولدِ ولدِه، وعلى كلِّ جَدٍّ له مِنْ قِبَلِ أبيهِ وأمهِ، وإذا كانَ المرضَعُ غلامًا حَرَّمَ اللهُ عليهِ ولَدَ المرأةِ التي أرضعَتْه وأولادَ الرَّجلِ الذين أُرضعَ هذا الصبيُّ بلَبنِه وهوَ زوجُ المرضِعةِ، ولا تَحلُّ لهُ عمتُه مِنَ الرضاعةِ ولا خالتُه ولا بِنتُ أخيه ولا بِنتُ أخته مِنَ الرضاعةِ (١).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : وأمَّا الرَّجلُ المَنسوبُ ذلكَ اللَّبنُ إليه لكَونِهِ زوْجَ المرأةِ أو وَطئَها بمِلكٍ أو شُبهةٍ فمَذهبُنا ومَذهبُ العلماءِ كافَّةً ثُبوتُ حُرمةِ الرضاعِ بينَه وبينَ الرضيعِ ويَصيرُ ولداً لهُ، وأولادُ الرَّجلِ إخوةُ الرضيعِ وأخواتُه، وتكونُ إخوةُ الرجلِ أعمامَ الرضيعِ وأخواتُه عمَّاتِه، وتكونُ أولادُ الرضيعِ أولادَ الرجلِ، ولم يُخالِفْ في هذا إلا أهلُ الظاهرِ وابنُ عُليةَ فقالُوا: لا تَثبتُ حُرمةُ الرَّضاعِ بينَ الرجلِ والرضيعِ، ونقَلَه المَازريُّ عن ابنِ عمرَ وعائشةَ، واحتجُّوا بقولِه تعالَى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣] ولم يَذكرِ البنتَ والعمَّة كما ذكَرَهُما في النسبِ.

واحتجَّ الجُمهورُ بهذه الأحاديثِ الصَّحيحةِ الصريحةِ في عَمِّ عائشةَ وعَمِّ حفصةَ وقولِه مع إذنِهِ فيهِ أنهُ «يَحرمُ مِنَ الرضاعةِ ما يحرمُ مِنَ الولادةُ»، وأجابوا عمَّا احتَجُّوا بهِ مِنَ الآيةِ أنهُ ليسَ فيها نصٌّ بإباحةِ البنتِ والعمَّةِ ونحوِهما؛ لأنَّ ذِكْرَ الشيءِ لا يَدلُّ على سُقوطِ الحُكمِ


(١) «شرح صحيح البخاري» (٧/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>