للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ النَّبيُّ : «إذا تَشهَّدَ أحَدُكم فَليَستَعِذ بِاللَّهِ مِنْ أَربَعٍ» (١). فهذا أمرٌ بالاستِعاذةِ عُقَيبَ التشهُّدِ مِنْ غيرِ فَصلٍ.

ورَوى فَضَالةُ بنُ عُبَيدٍ أنَّ رَسولَ اللهِ سمِع رَجلًا يَدعُو في صَلاتِه لم يَحمَدِ اللهَ ﷿، ولم يُصلِّ على النَّبيِّ ، فقالَ النَّبيُّ : «عَجِلَ هذا»، ثم دَعاه فقالَ له، أو لغيرِه: «إذا صلَّى أحَدُكم فَليَبدَأ بتَمجِيدِ رَبِّهِ جلَّ وَعَزَّ، وَالثَّنَاءِ عليه، ثم يُصلِّي على النَّبيِّ ثم يَدعُو بَعدُ بِمَا شَاءَ» (٢). ففي هذا الحَديثِ لم يَأمُرِ النَّبيُّ المُصلِّي إذ لم يُصلِّ على النَّبيِّ في صَلاتِه بالإعادةِ؛ فدلَّ على أنَّ ذلك ليس بفَرضٍ، ولو تركَ فَرضًا لَأَمرَه بالإعادةِ، كما أمرَ الذي لم يُقِم رُكوعَه وسُجودَه بالإعادةِ، وقالَ له: «ارجِع فَصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لم تُصَلِّ»، وأيضًا لو كانتِ الصَّلاةُ عليه فَرضًا لَلزِم تَأخيرُ البَيانِ عن وقتِ الحاجةِ، لأنَّه علَّمهمُ التشهُّدَ وقالَ: «ثم يَتَخَيَّرُ بَعدُ مِنْ الدُّعاءِ ما شَاءَ». ولم يَذكُرِ الصَّلاةَ عليه.


(١) رواه مسلم (٥٨٨).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (١٤٨١)، والتِّرمذي (٣٤٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>