للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(قالَ الشافِعيُّ): ولو نكَحَ المريضُ امرأةً نكاحًا فاسِدًا ثمَّ ماتَ لم تَرثْه ولم يَكنْ لها مَهرٌ إنْ لم يَكنْ أصابَها، فإنَ كانَ أصابَها فلها مَهرُ مثلِها كانَ أقلَّ مما سمَّى لها أو أكثَرَ (١).

وسُئلَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ عن مَريضٍ تزوَّجَ في مرضِهِ فهلْ يَصحُّ العقدُ؟

فأجابَ: نكاحُ المريضِ صَحيحٌ تَرثُ المرأةُ في قولِ جَماهيرِ عُلماءِ المسلمِينَ مِنَ الصحابةِ والتابعِينَ، ولا تَستحقُّ إلا مهْرَ المثلِ، لا تَستحقُّ الزيادةَ على ذلكَ بالاتِّفاقِ (٢).

وقالَ أبو بَكرٍ ابنُ المُنذِرِ : بابُ نكاحِ المَريضِ:

أباحَ اللهُ النكاحَ في كتابِه وندَبَ إليهِ، والنِّكاحُ مَندوبٌ إليهِ، والمَريضُ غيرُ مَمنوعٍ منهُ.

وممَّن روينَا إباحةَ ذلكَ عنهُ الزُّبيرُ بنُ العوَّامِ وقُدامةُ بنُ مَظعونٍ وعبدُ الملكِ بنُ مَروانَ والحسَنُ البَصريُّ والشعبيُّ والنخَعيُّ، وبهِ قالَ الثَّوريُّ والأَوزاعيُّ وأحمَدُ وإسحاقُ وأبو عبيدٍ وأصحابُ الرأيِ، وهوَ مذهبُ الشافِعيِّ.


(١) «الأم» (٤/ ١٠٣، ١٠٤)، ويُنظَر: «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٣٥١، ٣٥٢)، و «الحاوي الكبير» (٨/ ٢٧٩، ٢٨٠)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٢٤٣، ٢٤٤).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>