لبَعضِهم فهو أنَّ ما لم تَمنعِ الصِّحةُ منه لم يَمنعِ المرضُ منه كالإقرارِ بوارثٍ وكالاستِيلاءِ للأمَةِ.
قالَ الإمامُ الشافِعيُّ ﵀: ويَجوزُ للمريضِ أنْ يَنْكِحَ جَميعَ ما أحَلَّ اللهُ تعالَى أربعًا وما دُونَهنَّ كما يَجوزُ له أنْ يَشتري، فإذا أصَدَقَ كلَّ واحدةٍ مِنهنَّ صداقَ مثلِها جازَ لها مِنْ جَميعِ المالِ، وأيتهنَّ زادَ على صَداقِ مثلِها فالزيادةُ مُحاباةٌ، فإنْ صَحَّ قبلَ أنْ يموتَ جازَ لها مِنْ جَميعِ المالِ، وإنْ ماتَ قبلَ أنْ يصحَّ بَطلَتْ عنها الزِّيادةُ على صَداقِ مِثلِها وثبَتَ النكاحُ وكانَ لها الميراثُ …
ولو نكَحَ المريضُ فزادَ المَنكوحةَ على صَداقِ مثلِها ثمَّ صحَّ ثمَّ ماتَ جازَتْ لها الزيادةُ؛ لأنهُ قد صَحَّ قبلَ أنْ يموتَ فكانَ كمَنِ ابتَدأَ نكاحًا وهوَ صحيحٌ، ولو كانتِ المسألةُ بحالِها ثُمَّ لم يَصحَّ حتى ماتَتِ المَنكوحةُ فصارَتْ غيرَ وارثٍ كانَ لها جَميعُ ما أصدَقَها صَداقُ مثلِها مِنْ رأسِ المالِ والزِّيادةُ مِنَ الثلُثِ، كما يكونُ ما وهَبَ لأجنَبيةٍ فقَبضَتْه مِنَ الثُّلثِ، فما زادَ مِنْ صَداقِ المرأةِ على الثُلثِ إذا ماتَتْ مِثلُ المَوهوبِ المَقبوضِ.
(قالَ الشافِعيُّ): ولو كانَتِ المَسألةُ بحالها والمُتزوجةُ ممَّن لا تَرثُ بأنْ تكونَ ذمِّيةً ثم ماتَ وهيَ عندَه جازَ لها جَميعُ الصداقِ صَداقُ مثلِها مِنْ جميعِ المالِ والزيادةُ على صَداقِ مثلِها مِنَ الثلثِ؛ لأنها غيرُ وارثٍ، ولو أسلَمَتْ فصارَتْ وارثًا بطَلَ عنها ما زادَ على صداقِ مثلِها.