للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النهيِ عنهُ وجَعلُوهُ مِنْ نكاحِ المُحلِّلِ، لكنَّ نكاحَ المُحلِّلِ شرٌّ مِنْ نكاحِ المُتعةِ، فإنَّ نكاحَ المُحلِّلِ لم يُبَحْ قطُّ، إذْ ليسَ مَقصودُ المُحلِّلِ أنْ يَنكحَ، وإنَّما مَقصودُه أنْ يُعيدَها إلى المُطلِّقِ قبلَه، فهوَ يُثبِتُ العقدَ ليُزيلَه، وهذا لا يكونُ مَشروعًا بحالٍ، بخلافِ المُستمتِعِ؛ فإنَّ لهُ غَرضًا في الاستمتاعِ، لكنَّ التأجيلَ يُخلُّ بمَقصودِ النكاحِ مِنْ المَودَّةِ والرحمةِ والسَّكَنِ، ويَجعلُ الزوجةَ بمَنزلةِ المُستأجَرةِ، فلهذا كانَتِ النيَّةُ في نكاحِ المُتعةِ أخفَّ مِنَ النيَّةِ في نكاحِ المُحلِّلِ، وهوَ يتردَّدُ بينَ كراهةِ التحريمِ وكراهةِ التنزيهِ، وأمَّا العزلُ فقد حرَّمَهُ طائفةٌ مِنْ العلماءِ، لكنَّ مَذهبِ الأئمةِ الأربَعةِ أنَّه يَجوزُ بإذنِ المرأةِ، واللهُ أعلمُ (١).


(١) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٠٧، ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>