للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقدْ يَنوي الشيءَ ولا يَفعلُه، وينويهِ ويَفعلُه، فيكونُ الفعلُ حادثًا غيرَ النيَّةِ، وكذلكَ لو نَكَحَها ونيَّتُه ونيَّتهَا أو نيَّةُ أحدِهِما دونَ الآخَرِ أنْ لا يُمسكَها إلَّا قَدْرَ ما يُصيبُها فيُحلِّلَها لزَوجِها ثبَتَ النكاحُ، وسواءٌ نوى ذلكَ الوليُّ معَهُما أو نوَى غيرَه أو لم ينوِهِ ولا غيرَهِ والوالي والوليُّ في هذا لا معنَى لهُ أنْ يُفسِدَ شيئًا ما لم يَقَعِ النكاحُ بشَرطٍ يُفسِدُه.

قالَ الشافِعيُّ: ولو كانَتْ بينَهما مُراوَضةٌ فوعَدَها إنْ نكَحَها أنْ لا يُمسِكَها إلَّا أيامًا أو إلَّا مُقامَه بالبلدِ أو إلَّا قدْرَ ما يُصيبُها كانَ ذلكَ بيَمينٍ أو غيرِ يَمينٍ فسَواءٌ، وأكرَهُ لهُ المُراوضةَ على هذا، ونَظرْتُ إلى العقدِ؛ فإْن كانَ العقدُ مُطلَقًا لا شرْطَ فيهِ فهوَ ثابتٌ؛ لأنَّه انعقدَ لكلِّ واحدٍ منهُما على صاحبِهِ ما للزوجَينِ، وإنِ انعقدَ على ذلكَ الشرطِ فسَدَ وكانَ كنكاحِ المُتعةِ، وأيُّ نكاحٍ كانَ صحيحًا وكانَتْ فيهِ الإصابةُ أَحصَنَتِ الرَّجلَ والمرأةَ إذا كانَتْ حُرَّةً، وأَحَلَّتِ المرأةَ للزوجِ الذي طلَّقَها ثلاثًا، وأوجَبَتِ المهرَ كلَّهُ، وأقلُّ ما يكونُ مِنَ الإصابةِ حتَّى تكونَ هذهِ الأحكامُ أنْ تغيبَ الحشَفةُ في القُبلِ نَفسِه.

وأيُّ نكاحٍ كانَ فاسِدًا لم يُحْصِنِ الرَّجلَ ولا المرأةَ، ولم يُحلِّلْها لزوجِها، فإنْ أصابَها فلها المهرُ بما استَحلَّ مِنْ فَرجِها.

قالَ الشافعيُّ: فإنْ قالَ قائلٌ: فهلْ فيما ذكَرْتَ مِنْ أنَّ الرجلَ يَنكحُ يَنوي التَّحليلَ مُراوضةً أو غيرَ مُراوضةٍ فإذا لم يَنعقدِ النكاحُ على شرطٍ كانَ النكاحُ ثابتًا خبَرٌ عن أحدٍ مِنْ أصحابِ رَسولِ اللهِ أو مَنْ دونَهم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>