للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الدِّرديرُ : وفُسِخَ النكاحُ (مُطلَقًا) قبْلَ الدُّخولِ وبعدَهُ (كالنكاحِ لأجَلٍ)، عَيَّنَ الأجَلَ أو لا، وهوَ المُسمَّى بنكاحِ المُتعةِ، ويُفسَخُ بغيرِ طَلاقٍ، وقِيلَ: بهِ، ويُعاقَبُ فيهِ الزَّوجانِ على المَذهبِ، وقيلَ: يُحدَّانِ.

قالَ الدُّسوقيُّ : قولُه: (ويُعاقَبُ فيهِ الزَّوجانِ على المَذهبِ) أي: ويَلحقُ فيهِ الولدُ بالزَّوجِ، ولا يَبلغُ الحاكِمُ بعِقابِهما مَبلَغَ الحَدِّ.

قولُه: (وقيلَ: يُحدَّانِ) أي: وهوَ ضَعيفٌ (١).


(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٤٢)، ويُنظَر: و «تفسير القرطبي» (١٢/ ١٠٦)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٨٤)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٩٦)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٥٨٢)، و «حاشية الصاوي» (٤/ ٤٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>