للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : ولا يَجبُ الحَدُّ بالوطءِ في نِكاحٍ مُختلَفٍ فيهِ كنِكاحِ المُتعةِ والشِّغارِ والتَّحليلِ والنِّكاحِ بلا وَليٍّ ولا شُهودٍ ونِكاحِ الأختِ في عدَّةِ أختِها البائنِ ونكاحِ الخامسةِ في عدَّةِ الرابِعةِ البائنِ ونكاحِ المَجوسيَّةِ، وهذا قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ؛ لأنَّ الاختلافَ في إباحةِ الوطءِ فيهِ شُبهةٌ، والحَدودُ تُدرَأُ بالشبُهاتِ، قالَ ابنُ المُنذِرِ: أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنهُ مِنْ أهلِ العلمِ أنَّ الحدودَ تُدرَأُ بالشُّبَهِ (١).

وذهَبَ بعضُ المالِكيةِ إلى أنَّ عليهِ الحَدَّ، إنْ كانَ بِكرًا فيُجلَدُ، وإنْ كانَ ثيِّبًا يُرجَمُ.

قالَ النوويُّ : واختَلفَ أصحابُ مالِكٍ هل يُحَدُّ الواطِئُ فيه؟ ومَذهبُنا أنه لا يُحَدُّ؛ لشُبهةِ العَقدِ وشُبهةِ الخِلافِ (٢).

وقالَ الماوَرديُّ : فإذا تقرَّرَ ما وصَفْنا مِنْ تَحريمِ المُتعةِ فلا حَدَّ فيها؛ لمَكانِ الشُّبهةِ، ويُعزَّرانِ أدَبًا إنْ عَلِمَا بالتحريمِ، ولها مَهرُ مِثلِها بالإصابةِ دونَ المُسمَّى وعليها العدَّةُ، وإنْ جاءَتْ بولَدٍ لَحِقَ بالوطءِ؛ لأنها صارَتْ بإصابةِ الشبهةِ فِراشًا، ويُفرَّقُ بينَهُما بغيرِ طلاقٍ؛ لأنه ليسَ بينَهُما نِكاحٌ يَلزمُ، ويَثبتُ بهذه الإصابةِ تَحريمُ المُصاهَرةِ، وباللهِ التَّوفيقُ (٣).


(١) «المغني» (٩/ ٥٥)، و «عمدة الفقه» (١/ ١٤٦)، و «الروض المربع» (٢/ ٥٥٥)، و «مطالب أولي النهى» (٦/ ١٨٤).
(٢) «شرح صحيح مسلم» (٩/ ١٨١، ١٨٢).
(٣) «الحاوي الكبير» (٩/ ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>