للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيرَ أنَّه لو وضعَ الجَبهةَ وَحدَها جازَ مِنْ غيرِ كَراهةٍ، ولو وضعَ الأنفَ وَحدَه يَجوزُ مع الكَراهةِ.

وقالَ الإمامُ الشافِعيُّ بوُجوبِ الجَبهةِ (قَولًا واحدًا)، فلوِ اقتَصرَ عليها جازَ، ويَكفي بَعضُها، والأنفُ مُستحَبٌّ، فلو تركَه جازَ، ولوِ اقتَصرَ عليه وتركَ الجَبهةَ لم يَجُز، وله في بقيةِ الأعضاءِ قَولانِ، الصَّحِيحُ الوُجوبُ، كما سَيَأتي، فلو أخَلَّ بعُضوٍ منها لم تَصحَّ صَلاتُه.

واختلَفتِ الرِّوايةُ عن مالِكٍ، فرَوى عنه ابنُ القاسِمِ أنَّ الفَرضَ يتعلَّقُ بالجَبهةِ، فأمَّا الأنفُ إن أخَلَّ به أعادَ في الوقتِ، استِحبابًا، ولم يُعِد بعدَ خُروجِ الوقتِ، فأمَّا إن أخَلَّ بالجَبهةِ مع القُدرةِ، واقتَصرَ على الأنفِ، أعادَ أبَدًا.

وقالَ ابنُ حَبيبٍ (مِنْ أصحابِه): الفَرضُ يتعلَّقُ بهما معًا، ورَوى أشهَبُ عنه كمَذهبِ أبي حَنيفَةَ.

قالَ القاضي عَبدُ الوهَّابِ المالِكِيُّ : إذا سجدَ على جَبهتِه دونَ أنفِه أجزَأَه، واستَحبَبنا له الإعادةَ في الوقتِ، وقالَ ابنُ حَبيبٍ: لا يُجزِئُه، وحُكِيَ مِثلُه عن ابنِ عبَّاسٍ وغيرِه.

ودَليلُنا قولُه : «أُمِرتُ أن أسجُدَ على سَبعةِ أعضاءٍ»، فذكرَ الجَبهةَ، ولم يَذكُرِ الأنفَ، ولأنَّ ما سِوَى الجَبهةِ مِنْ الوَجهِ لا يَلزمُه السُّجودُ عليه، كالذَّقَنِ، ولأنَّ الوَجهَ عُضوٌ لِلسُّجودِ، فوجبَ أن يُجزِئَ منه جُزءٌ واحدٌ، كاليَدينِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>