والأصحُّ أنهُ يَجبُ المُسمَّى إنْ حَدثَ العَيبُ بعْدَ وطءٍ؛ لأنهُ استَقرَّ بالوطءِ قبْلَ وُجودِ سبَبِ الخِيارِ فلا يُغيَّرُ.
والثَّاني -وهوَ قَولٌ مُخرَّجٌ-: يَجبُ المُسمَّى مُطلَقًا؛ لتَقرُّرِه بالدُّخولِ.
والثَّالثُ: مهرُ المِثلِ مُطلَقًا.
وقِيلَ في المُقارِنِ: إنْ فَسخَ بعَيبِها فمَهرُ المِثلِ، وإنْ فَسخَتْ بعيبِهِ فالمُسمَّى.
والحاصِلُ: أنَّ الوَطءَ مَضمونٌ بلا خِلافٍ؛ لأنَّ الوَطءَ في النِّكاحِ لا يَخلُو عن مُقابِلٍ، وإنَّما الخِلافُ هل يَجبُ المُسمَّى أو مَهرُ المِثلِ.
ولوِ انفَسخَ النِّكاحُ برِدَّةٍ منهُ أو مِنها بعْدَ وَطءٍ بأنْ لم يجمعْهُما الإسلامُ في العدَّةِ فالمُسمَّى هوَ الواجِبُ؛ لأنَّ الوَطءَ قرَّرَ المُسمَّى قبْلَ وُجودِها، والردَّةُ لا تَستندُ إلى ما تقدَّمَ (١).
وقالَ الحَنابلةُ في المَذهبِ: الفَسخُ إذا كانَ بعْدَ الدُّخولِ فلها المَهرُ؛ لأنَّ المَهرَ يَجبُ بالعَقدِ ويستقرُّ بالدخولِ، فلا يَسقطُ بحادثٍ بعْدَهُ، ولِذلكَ لا يَسقُطُ بردَّتِها ولا يُفسخُ مِنْ جهتِها، ويَجبُ المَهرُ المُسمَّى؛ لأنَّها فُرقةٌ بعْدَ الدُّخولِ في نكاحٍ صَحيحٍ فيهِ مُسمًّى صَحيحٌ، فوَجبَ المُسمَّى كغَيرِ المَعيبةِ وكالمُعتقَةِ تَحتَ عَبدٍ، والدُّليلُ على أنَّ النِّكاحَ صَحيحٌ أنهُ وُجدَ بشُروطِهِ
(١) «البيان» (٩/ ٢٩٧، ٢٩٨)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٢٣٨، ٢٣٩)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٣٣٧)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ١٤، ١٥)، و «الديباج» (٣/ ٢٨٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute