للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ أبو حَنيفَةَ فيمَن صارَ مِنْ الرُّكوعِ إلى السُّجودِ ولم يَرفَع رَأسَه أنَّه يُجزِئُه. وقالَ أبو يُوسفَ: لا يُجزِئُه.

وقالَ الثَّورِيُّ والأوزاعِيُّ والشافِعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وداودُ والطَّبرِيُّ: إذا لم يَرفَع رَأسَه مِنْ الرُّكوعِ لم يُعتَدَّ بتلك الرَّكعةِ حتى يَقومَ فيَعتدِلَ صُلبُه قائِمًا.

قالَ أبو عمرَ: أحاديثُ هذا البابِ تَدلُّ على صحَّةِ هذا القولِ، وما رَوى فيه ابنُ وَهبٍ عن مالِكٍ هو الصَّوابُ، وعليه العُلماءُ، ورِوايةُ ابنِ عَبد الحَكَمِ، قد رَوى مِثلَها ابنُ القاسِمِ، ولا أعلَمُ أحَدًا تَقدَّم إلى هذا القولِ غيرُ أبي حَنيفَةَ، والأحاديثُ المَرفوعةُ في هذا البابِ تَرُدُّه (١).

ثم أكثرُ المالِكيَّةِ على أنَّ الاعتِدالَ في الرَّفعِ مِنْ الرُّكوعِ سُنَّةٌ، وليس رُكنًا من أركانِ الصَّلاةِ، قالوا: فيَسجُدُ لتَركِه سَهوًا، وتبطُلُ الصَّلاةُ بتَركِه عَمدًا؛ لأنَّه سُنَّةٌ اشتُهِرت فَرضيَّتُها.

قالَ الدُّسوقيُّ: قالَ شَيخُنا -أبو الحَسنِ العدويُّ- هذا هو الرَّاجحُ كما يُستَفادُ مِنْ كَلامِ الحَطَّابِ (٢).


(١) «التَّمهيد» (١٩/ ٨)، ويُنظر: «الاستذكار» (٢/ ١٦٤)، و «تفسير القرطبي» (٥/ ٤٢٣)، و «حاشية العدوي» (١/ ٣٣٥)، و «التاج والإكليل» (١/ ٥٢٤)، و «الفواكه الدواني» (١/ ١٨٠)، و «حاشية الدُّسوقي» (١/ ٢٤١)، و «مغني المحتاج» (١/ ١٦٥)، و «المجموع» (٣/ ٣٦٧)، و «المغني» (٢/ ٥٨)، و «مطالب أولي النُّهى» (١/ ٤٩٦)، و «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٥٣٥)، و «الإفصاح» (١/ ١٦٨)، و «شرح مسلم» (٤/ ٩٦).
(٢) «حاشية الدُّسوقِيِّ» (١/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>