للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ المُتأخِّرينَ، وقالَ أبو يُوسفَ بفَرضيَّةِ الكلِّ، واختارَه في المَجمَع، والعينِيُّ، رَواه الطَّحاوِيُّ عن أئِمَّتِنا الثَّلاثةِ، وقالَ في الفَيضِ: إنَّه الأحوَطُ (١).

وذَهب المالِكيَّةُ في قَولٍ والشافِعيَّةُ والحَنابلَةُ إلى أنَّ الرَّفعَ مِنْ الرُّكوعِ فَرضٌ، فمَن لم يَرفَع رَأسَه مِنْ الرُّكوعِ لم يَعتَدَّ بتلك الرَّكعةِ حتى يَقومَ فيَعتدِلَ صُلبُه قائِمًا.

وذلك لقولِ النَّبيِّ لِلمُسِيءِ صَلاتَه: «ثم ارفَع حتى تَعتَدلَ قائِمًا» (٢). ولأنَّ النَّبيَّ دَاوَمَ عليه؛ لقولِ أبي حُمَيدٍ في صِفةِ صَلاةِ النَّبيِّ : «فإذا رفعَ رَأسَه استَوَى حتى يَعُودَ كلُّ فَقارٍ مَكانَهُ» (٣)، ولقولِه : «صَلُّوا كما رَأَيتُمُونِي أُصَلِّى»، وقالَ النَّبيُّ : «لَا تُجزِئُ صَلاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجلُ فِيهَا صُلبَه في الرُّكُوعِ وَالسُّجودِ» (٤).

قالَ ابنُ عَبد البرِّ : وقالَ : «لا تُجزِئُ رَجلًا صَلاتُه حتى يُقيمَ فيها ظَهرَه في رُكوعِه وسُجودِه» (٥).


(١) ابن عابدين (١/ ٤٦٤)، و «معاني الآثار» (١/ ٥٠٨، ٥٠٩).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقَدَّمَ.
(٣) رواه البخاري (٧٩٤).
(٤) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه التِّرمذي (٢٦٥)، والنسائي (١٠٢٧)، وابن ماجه (٨٧٠)، وابن حِبَّان في «صحيحه» (٥/ ٢١٧)، والبَيهَقي في «الكبرى» (٢/ ٨٨)، وقالَ: إسناده صحيح، وقالَ التِّرمذي: حَسَن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعدهم.
(٥) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (١٧١٤٤) بإسناد صحيح، بلفظ: «لَا تُجزِئُ صلَاةٌ لأحَدٍ لا يُقِيمُ فيها ظَهرَهُ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ».

<<  <  ج: ص:  >  >>