للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَماعةً مُستَوينَ في دَرجةٍ، فلا بُدَّ مَع رِضاها بغَيرِ الكُفءِ مِنْ رِضا سائرِ الأولياءِ بهِ لا رِضا أحَدِهم؛ لأنَّ لهُم حَقَّا في الكَفاءةِ، فاعتُبِرَ رِضاهُم بتَركِها كالمَرأةِ، بخِلافِ ما إذا زوَّجَها أحَدُهم بكُفءٍ بدُونِ مَهرِ مِثلِها برِضاها دُونَ رِضاهُم فإنه يَصحُّ؛ إذْ لا حقَّ لهُم في المَهرِ ولا عارَ.

ولو زوَّجَها الوَليُّ الأقرَبُ غيْرَ كُفءٍ برِضاها فليسَ للأبعدِ مِنْ الأولياءِ الاعتِراضُ؛ إذْ لا حقَّ لهُ الآنَ في التَّزويجِ.

وإنْ زوَّجَ الأبُ أو الجَدُّ البِكرَ بالإجبَارِ -الصَّغيرةَ أو البالِغةَ- أو الثَّيبَ بإذنٍ مِنها مُطلَقٍ عَنْ التَّقييدِ بكُفءٍ أو بغَيرِه مِنْ غيرِ كُفءٍ لم يَصحَّ التزويجُ؛ لعَدمِ رِضاها بهِ، والتَّزويجُ باطِلٌ في الأظهَرِ؛ لأنه على خِلافِ الغِبطةِ؛ لأنَّ وَليَّ المالِ لا يَصحُّ تَصرُّفُه بغيرِ الغِبطةِ، فوَليُّ البُضعِ أَولى.

ومُقابِلُ الأظهَرِ: يَصحُّ، وللبالِغةِ الخِيارُ في الحالِ، ولِلصَّغيرةِ الخِيارُ إذا بلَغَتْ.

ويَجرِي الخِلافُ في تَزويجِ غَيرِ المُجبِرِ إذا أَذنَتْ في التَّزويجِ مُطلَقًا عَنِ التَّقييدِ بكُفءٍ أو بغَيرِه.

ويُستَثنَى ممَّا ذُكِرَ ما لَو كانَ عَدمُ الكَفاءةِ لجَبِّ أو عُنَّةٍ، فيَصحُّ تَزويجُها مِنَ المَجبوبِ والعِنِّينِ برِضاها وإنْ لَم يَرضَ الوَليُّ.

ولو طَلبَتْ مَنْ لا وَليَّ لها خاصًّا أنْ يُزوِّجَها السُّلطانُ أو نائِبُه بغَيرِ كُفءٍ ففعَلَ لَم يَصحَّ تَزويجُهُ بهِ في الأصحِّ؛ لأنه نائِبٌ المُسلِمينَ، ولهُم حَظٌّ في الكَفاءةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>