للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَقيلٍ وأبي مُحمدٍ أنه شَرطٌ، قالَ الشيخُ تَقيُّ الدِّينِ: وقد أومَأَ إليهِ أحمدُ أنها لا تُزوَّجُ بمَعِيبٍ وإنْ أرادَتْ، فعلى هذا السَّلامةُ مِنَ العُيوبِ مِنْ جُملةِ خِصالِ الكَفاءةِ، وإنَّما لم يَذكُرْ أصحَابُنا الكَفاءةَ هنا على هذا القَولِ أيضًا؛ لأنهم ذكَرُوا الكَفاءةَ المُختلَفَ في اشتِراطِها في صحَّةِ النكاحِ التي هيَ حقٌّ للهِ أو لِمَنْ يَحدُثُ مِنْ الأولياءِ، والسلامةُ مِنْ العُيوبِ لا يَبطلُ النكاحُ بفقْدِها مَع رِضَى المَرأةِ والأولياءِ قَولًا واحِدًا. انتَهى.

إذا تَقرَّرَ هذا (فلا تُزوَّجُ صَحيحةٌ بنَحوِ مَجذُومٍ) كمَن به بَرصٌ وجُنونٌ (كما يأتي) في بابِ العُيوبِ في النِّكاحِ، وهو مُتَّجِهٌ …

(ولا تُعتبَرُ هذهِ الصِّفاتُ) وهيَ الدِّينُ والمنصِبُ والحريَّةُ والصِّناعةُ غَيرُ الرَّزيةِ واليَسارُ (في المَرأةِ)؛ لأنَّ الولَدَ يَشرُفُ بشَرفِ أبيهِ لا بشَرفِ أمهِ، فليسَتِ الكَفاءةُ شَرطًا في حَقِّها للرَّجلِ (١).

وذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ السَّلامةَ مِنْ العُيوبِ ليسَتْ مِنْ شُروطِ الكَفاءةِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ : وأمَّا السَّلامةُ مِنْ العُيوبِ فليسَ مِنْ شُروطِ الكَفاءةِ، فإنه لا خِلافَ في أنه لا يَبطلُ النكاحُ بعَدمِها، ولكنَّها تُثبِتُ الخِيارَ للمَرأةِ دُونَ الأولياءِ؛ لأنَّ ضَررَه مُختَّصٌ بها، ولوَليِّها مَنعُها مِنْ نِكاحِ المَجذُومِ والأبرَصِ والمجنُونِ، وما عدا هذا فليسَ بمُعتبَرٍ في الكَفاءةِ (٢).


(١) «مطالب أولي النهى» (٥/ ٨٦، ٨٧).
(٢) «المغني» (٧/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>