للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العُيوبِ المُثبِتةِ للخِيارِ في النكاحِ، فمَن به بَعضُها كجُنونٍ أو جُذامٍ أو بَرَصٍ وجَبٍّ وعُنَّةٍ ليسَ كفُؤًا للسَّليمةِ منه؛ لأنَّ النَّفسَ تَعافُ صُحبةَ مَنْ بهِ بَعضُها، ويَختلُّ بها مَقصودُ النكاحِ، وكذا إذا كانَ بها ذلكَ العَيبُ فلا كَفاءةَ، اختَلفَ العَيبانِ كرَتقاءَ ومَجبُوبٍ، أو اتَّفقَا كأبرَصَ وبَرصاءَ، وإنْ كانَ ما بها أكثرَ وأفحَشَ؛ لأنَّ الإنسانَ يَعافُ مِنْ غيره ما لا يَعافُه مِنْ نَفسِه.

وهذهِ الخصلةُ تُعتبَرُ في الزَّوجَينِ خاصَّةً دُونَ آبائِهما.

وأمَّا العُيوبُ التي لا تُثبِتُ الخِيارَ فلا تُؤثِّرُ، كعَمًى وقَطعِ أطرافٍ وتَشوُّهِ الصُّورةِ وعَدمِ الشَّبابِ لشابَّةٍ وكلِّ ما يَكسِرُ التَوَقانَ على الصَّحيحِ.

وقيلَ: أنَّ هذهِ العُيوبَ تَمنعُ الكَفاءةَ.

وليسَ مِنَ الخِصالِ المُعتبَرةِ الجَمالُ ونَقيضُه، ولا البُخلُ والكَرمُ والطُّولُ والقِصَرُ مُعتبَرًا.

واشتِراطُ السَّلامةِ مِنْ هَذهِ العُيوبِ بالنِّسبةِ إلى المَرأةِ، أمَّا بالنِّسبةِ إلى الوَليِّ فيُعتبَرُ في حقِّهِ الجُنونُ والجُذامُ والبَرصُ، لا الجَبُّ والعُنَّةُ (١).

وقالَ الرُّحَيبانِيُّ : (ويَتَّجِه) أنه (و) ممَّا يَنبغِي اشتِراطُه في الكَفاءةِ (فقْدُ العُيوبِ) المُثبِتةِ لخِيارِ الفَسخِ، ولمْ يَذكرْه أصحابُنا، لكنْ عندَ ابنِ


(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٧١٦، ٧١٩)، و «النجم الوهاج» (٧/ ١٢٠، ١٢١)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٧٥، ٢٧٦)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٦٥٢)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٢٩٦)، و «الديباج» (٣/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>