وإذا تَزوَّجتِ المَرأةُ غيرَ كُفءٍ فرَضيَ بهِ أحَدُ الأولياءِ جازَ ذلكَ، ولا يَكونُ لمَن هو مِثلُه في الوِلايةِ أو أبعَدُ مِنهُ أنْ ينقضَهُ، إلَّا أنْ يكونَ أقرَبَ منهُ، فحِينئذٍ لهُ المُطالَبةُ بالتَّفريقِ عندَ أبي حَنيفةَ ومُحمدٍ.
وقالَ أبو يُوسفَ: إذا رَضيَ أحَدُ الوَليَّينِ بغيرِ كُفءٍ فللوليِّ الَّذي هو مِثلهُ أنْ لا يَرضَى بهِ.
ولو أسقَطَ بعضُ الأولياءِ حقَّهُ مِنْ الكَفاءةِ سقَطَ حَقُّ الباقِينَ إذا رَضيَتْ بذلكَ المَرأةُ عندَ أبي حَنيفةَ ومُحمدٍ.
وقالَ أبو يُوسفَ: لا يَسقُطُ حقُّ مَنْ لمْ يَرضَ (١).
(١) «المبسوط» (٥/ ٢٦، ٢٧)، و «الهداية» (١/ ٢٠١)، و «الاختيار» (٣/ ١٢٥)، و «شرح فتح القدير» (٣/ ٢٩٤)، و «العناية» (٤/ ٤٤٢)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٣٠٥، ٣٠٦)، و «اللباب» (٢/ ٣٢).