للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ الإمامُ أحمَدُ في رِوايةٍ -وهي المَذهبُ عندَ أكثَرِ المُتقدِّمينَ- إلى أنَّ الكَفاءةَ شَرطٌ في صحَّةِ النِّكاحِ، فلو رَضيَتِ امرأةٌ معَ أوليائِها بتَزويجِ غَيرِ كُفؤٍ لم يَصحَّ النكاحُ؛ لفَواتِ شَرطِه، فإذا تزوَّجَ المُولى العربيَّةَ فُرِّقَ بيْنَهما؛ لأنَّ منْعَها مِنْ تَزويجِ نفسِها لئلَّا تضَعَها في غيرِ كُفءٍ، فبطَلَ العَقدُ؛ لتَوهُّمِ العارِ، فهاهُنا أَولى، ولِما فيهِ مِنْ حقِّ اللهِ تعالى.

ولِمَا رَوى جَابرٌ مَرفوعًا: «لا تُنكِحُوا النِّساءَ إلَّا الأكْفَاءَ، ولا يُزوِّجُهنَّ إلَّا الأولياءُ، ولا مهْرَ دونَ عَشرةِ دَراهمَ» (١).

ولِمَا رَواهُ أبو إسحاقَ الهمْدانِيُّ عن أبي لَيلى الكِنديِّ قالَ: خرَجَ سَلمانُ في ثلاثةَ عشَرَ رَجلًا مِنْ أصحابِ رَسولِ اللهِ في سفَرٍ، فلمَّا حَضرتِ الصَّلاةُ قالوا: تَقدَّمْ يا أبا عبدِ اللهِ فأنتَ أعلَمُنا وأسَنُّنا، فقالَ: إنَّ اللهَ ﷿ قدْ فضَّلَكم علينا يا مَعشرَ العَربِ، تَأمُّونا ولا نَأمُّكُم، وتَنكِحُونَ نِساءَنا ولا نَنكِحُ نِساءَكمْ، فتَقدَّمَ رَجلٌ مِنْ القومِ فصلَّى بهم أربعًا، فلمَّا انصَرفَ قالَ لهُ سلمانُ: صَلَّيتَ أربعًا، كُنَّا إلى الرُّخصةِ أحوَجَ» (٢).

وقالَ عُمَرُ : «لَأمنَعَنَّ تزوُّجَ ذاتِ الأحْسابِ إلَّا مِنْ الأكْفَاءِ» (٣)،


(١) حَدِيثٌ مَوضُوع: رواه الدارقطني (٣٦٠١)، وقالَ: فيهِ مبشرُ بنُ عبيدٍ مَتروكُ الحديثِ أحاديثُه لا يُتابعُ عَليها.
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠٣٢٩)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٥٩٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥٢٢٤).
(٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه الدارقطني (٣٧٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>