للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - ويُشترطُ تَعيينُ كلٍّ مِنْ الزَّوجينِ في عَقدِ النكاحِ: فلو قالَ: «زوَّجتُكَ إحدى بَناتي، أو زوَّجْتُ بنتِي -مثلًا- أحَدَكما» بطَلَ العقدُ؛ لأنَّ المقصودَ مِنْ النكاحِ التَّعيينُ، فلا يَصحُّ بدُونِه، وتُزوَّجُ باسمِها الذي تُعرَفُ به، ولا يُشترطُ الرُّؤيةُ، وإنْ قالَ: «زوَّجتُكَ بنتِي» وليسَ له غيرُها أو أشارَ إليها صَحَّ التزويجُ، ولو سمَّى البنتَ المَذكورةَ بغيرِ اسمِها صَحَّ التزويجُ (١).


(١) «أسنى المطالب» (٣/ ١٢١)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>