للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معنَى الموتِ؛ لكونِها سَببًا مُفضِيًا إليه، والمَيتُ لا يكونُ مَحلًّا للنكاحِ، ولأنَّ مِلكَ النكاحِ مِلكٌ مَعصومٌ، ولا عِصمةَ مع المُرتدَّةِ، ولأنَّ نكاحَ المُرتدِّ لا يقَعُ وَسيلةً إلى المقاصِدِ المَطلوبةِ منه؛ لأنه يُجبَرُ على الإسلامِ على ما بيَّنَّا، فلا يُفيدُ فائدتَه فلا يَجوزُ، والدليلُ عليه أنَّ الرِّدةَ لو اعتَرضَتْ على النكاحِ رفَعَتْه، فإذا قارَنَتْه تَمنعُه مِنْ الوُجودِ مِنْ طريقِ الأَولى كالرَّضاعِ، لأنَّ المنعَ أسهَلُ مِنْ الرَّفعِ (١).

وقالَ المالِكيةُ: لا يَجوزُ نِكاحُ المُرتدِّ ولا المُرتدةِ؛ لأنَّ كلَّ معنًى إذا طرَأَ على النكاحِ أوجَبَ فسْخَه فإذا وُجِدَ في الابتِداءِ منَعَ العقدَ، أصلُه المِلكُ والرَّضاعُ (٢).

وقالَ الشافِعيةُ: لا يَحلُّ لأحَدٍ نكاحُ المُرتدةِ، لا مِنْ المُسلمينَ؛ لأنها كافرةٌ لا تُقَرُّ كالوَثنيةِ، ولا مِنْ الكفَّارِ؛ لبَقاءِ عَلقةِ الإسلامِ فيها، ولا مِنْ المُرتدِّينَ؛ لأنَّ القَصدَ مِنْ النكاحِ الدَّوامُ، وهي ليسَتْ مُبقاةً (٣).

وقالَ الحَنابلةُ: المُرتدةُ يَحرمُ نكاحُها على أيِّ دِينٍ كانَتْ؛ لأنه لم يَثبتْ لها حُكمُ أهلِ الدِّينِ الذي انتقَلَتْ إليه في إقرارِها عليه، ففي حِلِّها أَولى (٤).


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٧٠).
(٢) «الجامع لمسائل المدونة» (٩/ ٣٩٦).
(٣) «الأم» (٥/ ٥٧)، و «أسنى المطالب» (٣/ ١٦٢).
(٤) «المغني» (٧/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>