للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القولُ الأوَّلُ: وهو قولُ جُمهورِ الفُقهاءِ المالِكيَّةِ في المَذهبِ والشافِعيَّةِ والحَنابلَةِ في المَذهبِ ذَهَبوا إلى أنَّ قِراءةَ الفاتِحةِ رُكنٌ من أركانِ الصَّلاةِ، فمَن تركَها مع القُدرةِ عليها لم تَصحَّ صَلاتُه؛ لقولِ النَّبيِّ : «لَا صَلاةَ لِمَنْ لم يَقرأ فَاتِحَةَ الكتابِ» (١).

عَنِ العَلَاءِ بنِ عَبد الرَّحمنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُريرةَ، عَنِ النَّبيِّ قالَ: «مَنْ صلَّى صَلاةً لَم يَقرأ فِيهَا بِأُمِّ القُرآنِ فهي خِدَاجٌ»، ثَلاثا، غيرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ لأَبي هُريرةَ: إِنَّا نَكُونُ وَراءَ الإِمَامِ. فقالَ: «اقرَأ بِهَا في نَفسِكَ»؛ فإنِّي سَمعتُ رَسولَ اللهِ يَقولُ: «قالَ اللهُ تَعالَى: قَسَمتُ الصَّلاةَ بَينِي وَبينَ عَبدي نِصفَينِ، وَلِعَبدي ما سَأَلَ، فإذا قالَ العَبدُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [﴿: ٢]، قالَ اللهُ تَعالَى: حَمِدَنِي عَبدي، وإذا قالَ: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [﴿: ٣]، قالَ اللهُ تَعالَى: أثنَى عَلَيَّ عَبدي، وإذا قالَ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [﴿: ٤]، قالَ: مَجَّدَنِي عَبدي، وقالَ مرَّةً: فَوَّضَ إلَيَّ عَبدي، فإذا قالَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [﴿: ٥]، قالَ: هذا بَينِي وَبينَ عَبدي، وَلِعَبدي ما سَأَلَ، فإذا قالَ: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [﴿: ٦، ٧]، قالَ: هذا لِعَبدي، وَلِعَبدي ما سَأَلَ» (٢).

وفي لَفظٍ عَنِ العَلاءِ بنِ عَبد الرَّحمنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُريرةَ قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ : «لَا تُجزِئُ صَلاةٌ لَا يُقرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ


(١) رواه البخاريُّ (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤).
(٢) رواه مسلم (٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>