للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ اختَلفَا فقالَ أحمَدُ وأبو عُبيدٍ: تُجبَرُ على ذلكَ بنتُ تِسعِ سنينَ دونَ غيرِها.

وقالَ مالكٌ والشافعيُّ وأبو حَنيفةَ: حَدُّ ذلكَ أنْ تُطيقَ الجِماعَ، ويَختلفُ ذلك باختِلافهنَّ ولا يُضبَطُ بسِنٍّ، وهذا هو الصحيحُ، وليسَ في حَديثِ عائِشةَ تَحديدٌ ولا المَنعُ مِنْ ذلكَ فيمَن أطاقَتْه قبْلَ تِسعٍ، ولا الإذنُ فيمَن لم تُطِقْه وقد بلَغَتْ تِسعًا، قالَ الدَّاوُديُّ: وكانَتْ عائشةُ قد شبَّتْ شَبابًا حَسنًا (١).

وأمَّا الحَنفيةُ فقالَ في «الفَتاوَى الهِنديَّة»: واختَلفُوا في وَقتِ الدُّخولِ بالصَّغيرةِ، فقيلَ: لا يَدخلُ بها ما لم تَبلغْ، وقيلَ: يَدخلُ بها إذا بلَغَتْ تِسعَ سِنينَ، كذا في «البَحْر الرَّائِق»، وأكثَرُ المَشايخِ على أنه لا عِبرةَ للسِّنِّ في هذا البابِ، وإنما العِبرةُ للطاقَةِ، إنْ كانَتْ ضَخمةً سَمينةً تُطيقُ الرِّجالَ ولا يُخافُ عليها المَرضُ مِنْ ذلكَ كانَ للزَّوجِ أنْ يَدخلَ بها وإنْ لم تَبلغْ تِسعَ سِنينَ، وإنْ كانَتْ نَحيفةً مَهزولةً لا تُطيقُ الجِماعَ ويُخافُ عليها المرضُ لا يَحلُّ للزوجِ أنْ يَدخلَ بها وإنْ كَبُرَ سِنُّها، وهو الصَّحيحُ.

وإذا نقَدَ الزَّوجُ المهرَ وطلَبَ مِنْ القاضي أنْ يأمُرَ أبَا المرأةِ بتَسليمِ المرأةِ فقالَ أبوها: «إنها صَغيرةٌ لا تَصلحُ للرِّجالِ ولا تُطيقُ الجِماعَ» وقالَ الزَّوجُ: «بل هي تَصلحُ وتُطيقُ» يُنظَرُ إنْ كانَتْ ممَّن تَخرجُ أخرَجَها


(١) «شرح صحيح مسلم» (٩/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>