للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ النوويُّ في شَرحِه لحَديثِ عائشَةَ : وأجمَعَ المُسلمونَ على جَوازِ تزويجِه بنتَه البِكرَ الصَّغيرةَ؛ لهذا الحَديثِ (١).

وأمَّا الفِعلُ: فقالَ السَّرخسيُّ : فإنَّ قُدامةَ بنَ مَظعونٍ تزوَّجَ بنتَ الزُّبيرِ يومَ وُلِدَتْ، وقالَ: إنْ متُّ فهي خيرُ ورَثتِي، وإنْ عِشتُ فهي بنتُ الزُّبيرِ، وزوَّجَ ابنُ عمرَ بنتًا له صَغيرةً مِنْ عُروةَ بنِ الزُّبيرِ ، وزوَّجَ عُروةُ بنُ الزبيرِ بنتَ أخيهِ ابنَ أختِه وهُمَا صَغيرانِ، ووهَبَ رجلٌ ابنتَه الصَّغيرةَ مِنْ عبدِ اللهِ بنِ الحسَنِ، فأجازَ ذلكَ عليٌّ ، وزوَّجَتِ امرأةُ ابنِ مَسعودٍ بنتًا لها صَغيرةً ابنًا للمسيبِ بنِ نخبةَ، فأجازَ ذلكَ عبدُ اللهِ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ المنذِرِ : ثبَتَ أنَّ أبا بَكرٍ زوَّجَ عائشةَ مِنْ رَسولِ اللهِ وهي إذْ ذاكَ بنتُ سبعِ سنينَ.

وأجمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ نكاحَ الأبِ ابنتَه البِكرَ الصغيرةَ جائزٌ إذا زوَّجَها مِنْ كُفؤٍ، هذا قولُ مالكٍ والثَّوريِّ والليثِ بنِ سَعدٍ والأوزاعيِّ وعُبيدِ اللهِ بنِ الحسَنِ والشافعيِّ وأحمَدَ وإسحاقَ وأبي عُبيدٍ وأبي ثَورٍ وأصحابِ الرأيِ، وحُجَّتُهم في ذلكَ حديثُ عائشةَ، وبهِ نقولُ (٣).


(١) «شرح صحيح مسلم» (٩/ ٢٠٦).
(٢) «المبسوط» (٤/ ٢١٢).
(٣) «الإشراف» (٥/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>