للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالَتْ إقامَتُها معه وولَدَتِ الأولادَ أمضَيتُه إنْ كانَ ذلكَ صَوابًا ولم يُفسَخْ، وقالَه مالِكٌ وغيرُ واحدٍ مِنْ الرُّواةِ.

قالَ سحنونٌ : وقالَ غيرُه: لا يجوزُ وإنْ أجازَه الوليُّ؛ لأنه عقَدَه غيرُ الوليِّ (١).

وقالَ الحَنابلةُ: لا وِلايةَ لمَن أسلَمَتِ المرأةُ على يَديهِ ولا لمُلتقَطٍ؛ لأنه لا نسَبَ ولا ولاءَ، فإنه لا يَلي نكاحَها على الأشهَرِ، وفيه روايةٌ أنه يَليهِ على أنه يَرثُها (٢).

وأمَّا على مَذهبِ الحَنفيةِ فيَجوزُ أنْ تليَ المرأةُ عقْدَ نكاحِها بنفسِها، ولا تَحتاجُ إلى هذا، وقد جاءَ في كِتابِ «الأصل» المَعروفِ ب «المَبسُوط» لمُحمدِ بنِ الحسَنِ الشَّيبانِيِّ : وإذا أسلمَتِ امرأةٌ مِنْ أهلِ الذمَّةِ على يَدَي رجلٍ ولها ولدٌ صغيرٌ مِنْ رَجلٍ ذِميٍّ ووالَتِ الذي أسلمَتْ على يَديهِ فإنَّ ولاءَها له، ولا يكونُ وَلاءُ ولَدِها له في قَولِ أبي يُوسفَ ومُحمدٍ، ولا يُشبهُ الأمَّ الأبُ في هذا الوجهِ، وهو بمَنزلةِ العَتاقةِ في قياسِ قولِ أبي حَنيفةَ، وولاءُ الولَدِ لهُ (٣).


(١) «الجامع لمسائل المدونة» (٩/ ٦٤، ٩٥)، و «المدونة «الكبرى» (٤/ ١٦٤، ١٦٥)، و «الذخيرة» (٤/ ٢٤٠).
(٢) «الكافي» (٣/ ١٦)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٣٢٥)، و «المبدع» (٧/ ٣٢)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٥)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٦٢).
(٣) «المبسوط» للشيباني (٤/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>