نكَلَ الزَّوجانِ عن اليَمينِ فسَخَ الحاكمُ نكاحَهُما، ولم يَنفسِخْ إلا بحُكمِه وجهًا واحِدًا؛ لأنَّ نُكولَ الناكلِ لا يَمنعُ أنْ يكونَ مُحِقًّا في دَعواهُ، فلم يُمنعْ بنُكولِه فَسخٌ حتَّى يَحكمَ به الحاكِمُ، فإنْ حلَفَ أحدُهما ونكَلَ الآخَرُ قضَى بالنكاحِ للحالفِ منهُما دونَ الناكلِ، فإنْ دخَلَ بها الناكلُ نُظرَ حالُ دخولِه؛ فإنْ كانَ بعدَ نُكولِه أو يَمينِ صاحبِه فهو زانٍ يُحَدُّ ولا يَلحقُ به الولَدِ ولا تَجبُ عليها العدَّةُ.
أمَّا المرأةُ فإنْ عَلِمتْ بحالِ الناكلِ عندَ تَمكينِه مِنْ نَفسِها فهي زانيةٌ تُحَدُّ ولا مهرَ لها، وإنْ لم تَعلمْ فلا حَدَّ عليها ولها مهرُ مِثلِها، وإنْ كانَ الناكلُ قد دخَلَ بها قبْلَ نُكولِه ويَمينِ صاحبِه فلا حَدَّ عليه ولا عليها؛ لبَقاءِ شُبهتِه في النكاحِ، وعليه مهرُ مثلِها وعليها العدَّةُ، وإنْ جاءَتْ بوَلدٍ لَحقَ به، وهي مُحرَّمةٌ على الحالفِ حتَّى تَقضيَ عدَّةَ الناكلِ، ولا نَفقةَ لها في زِمانِ العدَّةِ على واحِدٍ منهُما؛ أمَّا الحالفُ فلِأنها مُحرَّمةٌ عليهِ وإنْ كانَتْ زوْجَتَه؛ لاعتِدادِها مِنْ غيرِه، وأمَّا الناكلُ فلِأنها ليسَتْ زوْجَتَه وإنْ كانَتْ مُعتدَّةً منه، إلا أنْ تكونَ حامِلًا، فهل يَلزمُه نَفقتُها أم لا؟ على قَولينِ (١).
وقالَ الحَنابلةُ: إذا استَوى وليَّانِ فأكثرُ لامرأةِ في الدَرجةِ كإخوةٍ لها كلُّهم لأبوَينِ أو لأبٍ أو أعمامٌ كذلكَ أو بنو إخوةٍ كذلكَ فإنْ أذنَتْ لواحدٍ
(١) «الحاوي الكبير» (٩/ ١٢٠، ١٢٥)، و «المهذب» (٢/ ٣٩).