أحَدُهما: أنْ يَصيرَ الشكُّ بعدَ تقدُّمِ اليَقينِ، فيكونُ النِّكاحانِ مَوقوفَينِ على ما يُرجَى مِنْ زَوالِ الشَّكِّ بعَودِ اليقينِ؛ لأنَّ طُروءَ الشكِّ بعدَ تقدُّمِ اليقينِ يجوزُ أنْ يَتعقَّبَه يقينٌ، فعلَى هذا تكونُ ذاتَ زوجٍ قد جُهِلَ عَينُه، فتُمنَعُ مِنْ الأزواجِ، وليسَ لواحدٍ منهُما إصابتُها إلَّا بعدَ اليقينِ بأنه الأسبَقُ نكاحًا.
والضَّربُ الثاني: أنْ يكونَ الشكُّ مُقارِنًا للعقدِ لم يَتقدَّمْه يقينٌ، فلا يكونُ النكاحُ مَوقوفًا؛ لأنه ليسَ يُتوقَّعُ زوالُ الشكِّ بعَودِ اليقينِ، وإذا امتَنعَ وَقفُ النكاحَينِ كانَا باطلَينِ، وهل يَفتقرُ بطلانُهما إلى فَسخِ الحاكمِ أم لا؟ على وجهَينِ …
وأمَّا القِسمُ الخامِسُ: وهو أنْ يَسبقَ أحَدُهما الآخَرَ ويَدَّعي كلُّ واحدٍ مِنْ الزوجَينِ أنه هو السَّابقُ، فإنْ كانَ لأحَدِهما بَينةٌ عُملَ عليها وحُكمَ بها، فإنْ كانَ الوليُّ العاقِدُ أحَدَ الشاهدَينِ لم تُقبَلْ؛ لأنه شَهدَ على فِعلِ نفسِه، ولو كانَ وليُّ العقدِ الآخَرِ شاهدًا في هذا العقدِ قُبلَ، وإنْ لم يَكنْ لكلِّ واحدٍ مِنْ الزوجَينِ بَينةٌ فلا يَخلو حالُهما مِنْ أحَدِ أمرَينِ:
إمَّا أنْ يدَّعِيَا عِلمَهما بأسبَقِهما عقدًا، أو لا يدَّعياهُ لغَيبتهِما عن العقدِ وجَهلِهما بالأسبَقِ، تحالَفَ الزَّوجانِ دُونَ الوليَّينِ؛ لأنهما المُتَداعيانِ، ولا يُراعَى تَصديقُ الوليَّينِ، فإنْ حلَفَ الزَّوجانِ انفَسخَ النكاحانِ، وهل يَنفسخُ بنَفسِ التَّحالُفِ أو بفَسخِ الحاكمِ بينَهُما؟ على وجهَينِ مضَيَا في البُيوعِ، وإنْ