للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمَّ العمُّ لأبوَينِ ثمَّ العمُّ لأبٍ ثمَّ بَنوهُما كذلكَ وإنْ نزَلُوا الأقرَبُ فالأقرَبُ.

ثمَّ أقرَبُ العصَباتِ على تَرتيبِ المِيراثِ؛ لأنَّ الولايةَ مَبناها على النَّظرِ والشفَقةِ، ومَظنةُ ذلكَ القَرابةُ، والأحَقُّ بالميراثِ هو الأقرَبُ، فيكونُ أحَقَّ بالولايةِ.

قالَ ابنُ هُبيرةَ : اتَّفقُوا على أنَّ الولايةَ في النكاحِ لا تَثبتُ إلَّا لمَن يَرثُ بالتَّعصيبِ.

على هذا لا يَلي بَنُو أبٍ أعلَى مع بَنِي أبٍ أقرَبَ منهُ وإنْ نزلَتْ دَرجتُهم.

وأَولى وَلدِ كلِّ أبٍ أقربُهم إليهِ، لا نَعلمُ فيه خِلافًا.

فإذا كانَ ابنَا عمٍّ أحَدُهما أخٌ لأمٍّ فكأخٍ لأبوَينِ وأخٍ لأبٍ، أي: فيُقدَّمُ ابنُ العَمِّ الذي هو أخٌ مِنْ أمٍّ، وقيلَ: هُما سَواءٌ؛ لأنهما استَويَا في التَعصيبِ والإرثِ بهِ، وجهةُ الأمِّ يُورَثُ بها مُنفرِدةً، فلا تَرجيحَ بها.

فعلَى هذا لو اجتَمعَ ابنُ عَمٍّ لأبوينِ وابنُ عَمٍّ لأبٍ هو أخٌ منِ أمٍّ فالولايةُ لابنِ العَمِّ مِنْ الأبوَينِ.

ثمَّ المولَى المُنعِمُ بالعتقِ؛ لأنه يَرثُها ويَعقلُ عنها عندَ عَدمِ عَصبتِها مِنْ النَّسبِ، فكانَ له تَزويجُها، ثمَّ أقرَبُ عَصباتِه فأقرَبُهم على تَرتيبِ المِيراثِ، ثمَّ مَولَى المَولَى ثمَّ عَصباتُه كذلكَ، ثمَّ مولَى مولَى المولَى ثمَّ عَصباتُه كذلكَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>