للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نعمْ الوَقْفةُ في قَومٍ فُقراءَ شأنُهم أنْ يكونُوا خدمةً للناسِ ولا دِيانةَ عندَهم ولا صِيانةَ، فهُمْ وإنْ عُرِفَ نسَبُهم إلَّا أنهُم لعَدمِ دِيانتِهم وصِيانتِهم وكَونِهم مُسخَّرينَ تحتَ أيدي الناسِ لا يُلتفَتُ إليهم، والظاهرُ دَناءتُهم.

وبقيَ الكلامُ في الجَوازِ: هل لا يَجوزُ لمُطلَقِ مُسلمٍ أنْ يَتولَّى عقْدَ نكاحِ الدَّنيئةِ مع وُجودِ كأبيها؟ أو يَجوزُ؟ قَولانِ في المَذهبِ.

ويَصحُّ نكاحُ شَريفةٍ بالولايةِ العامَّةِ مع وُجودِ خاصٍّ غيرِ مُجبِرٍ إنْ دخَلَ الزوجُ بها وطالَ طُولًا، وهو أنْ يَمضيَ زَمنٌ تَلدُ فيه الأولادَ كثَلاثِ سنينَ.

وأمَّا لو عقَدَ النكاحَ بالوِلايةِ العامَّةِ مع وُجودِ المُجبِرِ كانَ النكاحُ فاسِدًا، ويُفسَخُ أبدًا ولو أجازَه المُجبِرُ (١).

وقالَ الشافِعيةُ: أحَقُّ الأولياءِ بالتَّزويجِ أبٌ؛ لأنه أشفَقُهم، ثمَّ جَدٌّ أبو الأبِ، ثمَّ أبوه وإنْ عَلا؛ لتميُّزِه بالوِلادِة، ثمَّ أخٌ لأبوَينِ ثمَّ أخٌ لأبٍ ثمَّ ابنُه وإنْ سفَلَ، ثمَّ عَمٌّ لأبوينِ أو لأبٍ، ثمَّ سائرُ العَصبةِ مِنْ القَرابةِ -أي باقِيهم- كالإرثِ؛ لأنَّ المأخَذَ فيهِما واحدٌ.

ومَن لا عصَبةَ لها بنَسبٍ زوَّجَ المُعتِقُ، فإنْ أعتَقَها رَجلٌ فولايةُ تَزويجِها له ثمَّ عَصبتِه.


(١) «التاج والإكليل» (٢/ ٤٩٤، ٤٩٥)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٦٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٠، ٢٢)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٥٥٢، ٥٥٥)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٤/ ٤٤٤، ٤٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>