للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دَليلٌ على أنَّ الأولياءَ مِنْ العصَبةِ؛ لأنَّ مَعقِلًا لمَّا منَعَ أختَه مِنْ التَّزويجِ نزَلَتْ فيه هذهِ الآيةُ فتَلاها عليهِ رَسولُ اللهِ (١).

وجهُ قولِ أبي يُوسفَ ومُحمدٍ حديثُ: «النِّكاحُ إلى العصَباتِ» (٢)، وإدخالُ الألِفِ والَّلامِ دَليلٌ على أنَّ جَميعَ الولايةِ في بابِ النكاحِ إنما تَثبتُ لمَن هو عصَبةٌ دونَ مَنْ ليسَ بعَصبةٍ، والدَّليلُ عليه أنه لا يَثبتُ لغيرِ العَصباتِ ولايةُ التصرُّفِ في المالِ بحالٍ، وأنَّ مَولَى العَتاقةِ مقدَّمٌ عليهم، فلو كانَ لقَرابتِهم تأثيرٌ في استحقاقِ الولايةِ بها لَكانوا مُقدَّمينَ على مولَى العَتاقةِ إذ لا قَرابةَ لمَولَى العَتاقةِ.

ولأنَّ الأصلَ في الولايةِ هم العَصباتُ، فإنْ كانَ الرأيُ وتَدبيرُ القبيلةِ وصِيانتُها عمَّا يُوجِبُ العارَ والشَّينَ إليهِم فكانوا هم الَّذينَ يُحرزُونَ عن ذلكَ بالنظرِ والتأمُّلِ في أمرِ النكاحِ، فكانوا هم المُحقِّينَ بالولايةِ، ولهذا كانَتْ قَرابةُ التَّعصيبِ مُقدَّمةً على قرابةِ الرَّحمِ بالإجماعِ (٣).

وذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ وأبو يُوسفَ في رِوايةٍ إلى أنه يَجوزُ


(١) «شرح صحيح البخاري» (٧/ ٢٥٠)، و «الإشراف» (٥/ ١٥).
(٢) قالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ في «الدِّرِاية في تَخريجِ أحادِيثِ الهداية» (٢/ ٦٢): لم أَجِدْه.
(٣) «المبسوط» (٤/ ٢٢٣)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٤٠، ٢٤١)، و «الاختيار» (٣/ ١١٩)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٣٠١، ٣٠٢)، و «مختصر الوقاية» (١/ ٣٥٩)، و «اللباب» (٢/ ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>