للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَذكورَ بالإشارةِ إليه في هذا الحَديثِ -أي: «لا نِكاحَ إلَّا بوَلِيٍّ» (١) - هوَ الوليُّ مِنْ النسَبِ والعَصبةِ (٢).

واتَّفقُوا أنَّ غيرَ العصَباتِ مِنْ الأقاربِ كالخالِ وكُلِّ ذِي رَحمٍ لا يزوِّجونَ مع وُجودِ العصَباتِ.

إلَّا أنهُم اختَلفُوا هل لهُم التزويجُ عندَ عَدمِ وُجودِ العصَباتِ أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ مُحمدُ بنُ الحسَنِ مِنْ الحَنفيةِ -وهو مَرويٌّ عن أبي يُوسفَ أيضًا- والمالِكيةُ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ غيرَ العصَباتِ مِنْ الأقاربِ لا يزوِّجونَ.

قالَ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفقُوا على أنَّ الوِلايةَ في النكاحِ لا تَثبتُ إلَّا لمَن يَرثُ بالتَّعصيبِ، عَدا رِوايةً عن أبي حَنيفةَ: أنَّ الوليَّ كلُّ وارثٍ، سَواءٌ كانَ إرثُه بفَرضٍ أو تَعصيبٍ (٣).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : ولا وِلايةَ لغيرِ العصَباتِ مِنْ الأقاربِ كالأخِ مِنْ الأمِّ والخالِ وعَمِّ الأمِّ والجَدِ أبِ الأمِّ ونحوِهم، نَصَّ عليهِ أحمدُ في مَواضعَ، وهو قَولُ الشافعيِّ وإحدى الرِّوايتينِ عن أبي حَنيفةَ.


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجه (١٨٨٠)، وأحمد (١٩٧٦١).
(٢) «الاستذكار» (٥/ ٣٩٣).
(٣) «الإفصاح» (٢/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>