للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أمَرَه الأبُ بالجبْرِ بأنْ قالَ: «اجبُرْها» وما في مَعناهُ ولو ضِمنًا كما لو قالَ له: «زوِّجْها قبلَ البلوغِ وبعدَه، أو على أيِّ حالةٍ شِئتَ».

أو أمَرَه بالنكاحِ ولم يُعيِّنْ له الزوجَ ولا الإجبارَ بأنْ قالَ لهُ: «زوِّجْها، أو أنكِحْها، أو زوِّجْها ممَّن أحبَبْتَ، أو لِمَنْ تَرضاهُ» فلهُ الجبْرُ، ومُقابِلُه لا يعوَّلُ عليه ك: «أنتَ وَصيِّي على بنتِي، أو بناتي، أو على بُضعِها أو بُضعهنَّ فله الجبْرُ على الأرجَحِ عندَ بعضِهم، وقالَ بعضُهم: النقلُ يفيدُ أرجَحيَّةَ عدمِ الجبْرِ لقولِ أبي الحسَنِ: بخِلافِ «وصيِّي فقط أو وصيِّي على بُضعِ بناتِي، أو على تَزويجِهنَّ» فلا جبْرَ.

والقِياسُ أنه لا يُزوِّجُها إلَّا بعدَ البلوغِ، وقالَ غيرُه: له الجبْرُ.

حاصِلُ المَسألةِ: أنَّ الأبَ إذا قالَ للوصيِّ: «أنتَ وصيِّي على بُضعِ بناتِي، أو على نكاحِ بناتي، أو على تَزويجِهنَّ، أو وَصيِّي على بنتِي تزوِّجُها ممَّن أحبَبْتَ» له الجبْرُ على الرَّاجحِ، وإنْ لم يَذكرْ شَيئًا مِنْ النكاحِ أو التزويجِ أو البُضعِ فالرَّاجحُ عدمُ الجبْرِ، كما إذا قالَ: «أنتَ وصيِّي على بَناتي، أو على بعضِ بَناتي، أو على بِنتي فُلانةَ»، وأمَّا لو قالَ: «أنتَ وصيِّي فقط، أو على مالي، أو بَيعِ تَركَتي، أو قَبضِ دَيني» فلا جبْرَ اتفاقًا، فلو زوَّجَ جبْرًا في هذه الصورةِ فاستَظهرَ الأجهورِيُّ الإمضاءَ، وتوقَّفَ فيه النَّفراويُّ، وأمَّا إنْ زوَّجَ بلا جبْرٍ صَحَّ بلا خِلافٍ (١).


(١) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٤/ ٤٣٨، ٤٣٩)، و «الاستذكار» (٥/ ٣٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>