ولا ولايةَ للمَملوكِ؛ لعَدمِ المِلكِ له؛ إذْ هو مَملوكٌ في نَفسِه فلا يكونُ مالكًا.
وهل للسيِّدِ أنْ يُجبِرَ عبْدَه أو أمَتَه على النكاحِ؟ أمَا الأمَةُ فلا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّ له أنْ يُجبِرَها على النكاحِ، سَواءٌ كانَتْ صغيرةً أو كبيرةً، ثيِّبًا أو بِكرًا، فله أنْ يزوِّجَ الأمَةَ مع وُجودِ أبيها، وله جبْرُ الثيِّبِ والبكرِ والكبيرةِ والصغيرةِ؛ لأنهما مالٌ مِنْ أموالِه، وله أنْ يُصلِحَ مالَه بأيِّ وجهٍ.
واختَلفُوا في العبدِ، هل لسيِّدِه أنْ يُجبِرَه على النكاحِ أم لا؟
فذهَبَ المالِكيةُ وأبو حَنيفةَ في ظاهِرِ الرِّوايةِ والشافعيُّ في القَديمِ إلى أنَّ له أنْ يُجبِرَه على النكاحِ؛ لأنه مالٌ مِنْ أموالِه، وله أنْ يُصلِحَ مالَه بأيِّ وجهٍ.
وجهُ ظاهرِ الرِّوايةِ قولُه تعالَى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: ٣٢]، أمَرَ اللهُ ﷾ المَواليَ بإنكاحِ العَبيدِ والإماءِ مُطلَقًا عن شَرطِ الرِّضا، فمَن شرَطَه يَحتاجُ إلى الدَّليلِ، ولأنَّ إنكاحَ المَملوكِ مِنْ المَولَى تصرُّفٌ لنَفسِه؛ لأنَّ مَقاصدَ النكاحِ تَرجعُ إليهِ؛ فإنَّ الولَدَ في إنكاحِ الأمَةِ له، وكذا في إنكاحِ أمَتِه مِنْ عَبدِه، ومَنفعةُ العَقدِ عن الزِّنا الَّذي يُوجِبُ نُقصانَ ماليَّةِ مَملوكِه حصَلَ له أيضًا، فكانَ هذا الإنكاحُ تصرُّفًا لنفسِه، ومَن تصرَّفَ في مِلكِ نَفسِه لنفسِه يَنفذُ، ولا يُشترطُ فيه رِضَا