قالَ تَعالَى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١]، وقالَ: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٣]، قالَ حَنبلٌ: سَمعْتُ أبا عبدِ اللهِ يقولُ: لا يزوَّجُ النَّصرانِيُّ ولا اليَهوديُّ، ولا يكونُ النصرانِيُّ واليهوديُّ وَليًّا.
قالَ: وسَمعتُ أبا عبدِ اللهِ قالَ: لا يَعقدُ نَصرانِيٌّ ولا يَهوديٌّ عُقدةَ نكاحٍ لمُسلمٍ ولا مُسلمةٍ، ولا يكونانِ وَليَّينِ، ولا يكونُ إلَّا مُسلمًا.
وقالَ في رِوايةِ المَيمونِيِّ وقد سَألَه رَجلٌ عن النصرانِيِّ يكونُ وليًّا إذا كانَتِ ابنَتُه مُسلمةً؟ قالَ: السُّلطانُ أَولى.
وقالَ مُهنَّا: سألتُ أبا عبدِ اللهِ عن نصرانِيٍّ أو يَهوديٍّ أسلَمَتِ ابنَتُه، أيُزوِّجُها أبوها وهو نَصرانِيٌّ أو يهوديٌّ؟ قالَ: لا يزوِّجُها إذا كانَ نَصرانيًّا أو يَهوديًّا، فقلتُ له: فإنْ زوَّجَها؟ قالَ: لا يَجوزُ النكاحُ، يعني: يُرَدُّ النكاحُ.