للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثلَ أنْ يُوكِّلَه الزَّوجُ في تَزويجِه ويُوكِّلَه وَليُّ المَرأةِ أو المَرأةُ في أنْ يزوِّجَها -عندَ الحَنفيةِ-، هل يَجوزُ أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشَّافعيةُ في قَولٍ والحَنابلةُ إلى أنه يَجوزُ أنْ يَتولَّى الوَكيلُ مِنْ الطَّرفينِ، فيَكونُ وَكيلًا عن الزَّوجِ ووَكيلًا عن وَليِّ الزَّوجةِ أو الزَّوجةِ؛ لأنه يَملكُ الإيجابَ والقَبولَ، فجازَ أنْ يَتولَّاهُما، فصَحَّ كما لو وُجِدَا مِنْ رَجلينِ، ويَكفِي أنْ يَقولَ: «زوَّجتُ فُلانةَ فُلانًا»؛ لأنَّ ذلكَ قائمٌ مَقامَ إيجابٍ وقَبولٍ، وهذا مَذهبُ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والحَنابلةِ في المَشهورِ.

وفي وَجهٍ للحَنابلةِ: يَحتاجُ أنْ يقولَ: «زوَّجتُ فُلانةَ لوَكيلِي فُلانٍ، وقَبلْتُ نِكاحَها لوَكيلِي»؛ لأنَّ ما يَفتقرُ إلى الإيجابِ يَفتقرُ إلى القَبولِ كسَائرِ العُقودِ (١).


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٣١، ٢٣٢)، و «تبيين الحقائق» (٢/ ١٣٢)، و «الاختيار» (٣/ ١٢٢)، و «البحر الرائق» (٣/ ١٤٦)، و «عمدة القاري» (٢٠/ ١٢٤، ١٢٥)، و «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٧/ ٢٤٥، ٢٤٦)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٣١٠، ٣١١) رقم (١١٤٦)، و «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٤٠٧)، و «تفسير القرطبي» (٥/ ١٥)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٧٤)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٩٠، ١٩١)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٣)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٥٧٣)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٤/ ٤٨٠)، و «المغني» (٧/ ١٩، ٢٠)، و «الكافي» (٣/ ٢٠)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٣٢٩، ٣٣٠)، و «المبدع» (٧/ ٤٣)، و «الإنصاف» (٨/ ٩٦، ٩٧)، و «كشاف القناع» (٥/ ٦٦، ٧٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٤٤)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٧٦)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٦٣، ٥٦٤)، و «فتح الباري» (٩/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>