للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَنتقلُ الوِلايةُ للأبعَدِ، ولو قالَتْ لابنِ عَمِّها أو لمُعتِقِها: «زوِّجنِي مِنْ نَفسِكَ» زوَّجَه القاضي بهذا الإذنِ، لا إنْ قالَتْ: «زوِّجني مَنْ شِئتَ، أو زوِّجنِي».

وقيلَ: تَنتقلُ الوِلايةُ للأبعَدِ، فلا يُزوِّجُه القاضي.

واستَدلُّوا على ذلكَ بما رُويَ مَوقوفًا ومَرفوعًا: «لا نِكاحَ إلَّا بأربَعةٍ: بخاطِبٍ ووَليٍّ وشاهدَينِ»، وعن عائِشةَ بلَفظِ: «لا بُدَّ في النّكاحِ مِنْ أربَعةٍ: الوليِّ والزَّوجِ والشاهدَينِ» (١) (٢).

وقالَ زُفَرُ : لا يَنعقدُ النكاحُ بعاقِدٍ واحدٍ أصلًا؛ لأنَّ رُكنَ النكاحِ اسمٌ لشَطرَينِ مُختلِفينِ، وهوَ الإيجابُ والقَبولُ، فلا يَقومانِ إلَّا بعاقدَينِ كشطَريِ البيعِ (٣).


(١) قالَ الحافظُ ابنُ حَجرٍ في «تَلخِيص الحَبيرِ» (٣/ ١٦٣): حديثُ: «لا نِكاحَ إلَّا بأرَبعةٍ: خاطِبٍ ووليٍّ وشاهدَينِ» رُويَ مَرفوعًا ومَوقوفًا، البيهقيُّ مِنْ حَديثِ أبي هُريرةَ مَرفوعًا، وفي إسنادِه المُغيرةُ بنُ مُوسى البَصريُّ، قالَ البخاريُّ: إنه مُنكَرُ الحَديثِ، ورواهُ الدَّارَقطنيُّ مِنْ حديثِ عائِشةَ بلَفظِ: «لا بُدَّ في النكاحِ مِنْ أربَعةٍ: الوليِّ والزوجِ والشاهدَينِ»، وفي إسنادِه أبو الخَصيبِ نافعُ بنُ مَيسرةَ مَجهولٌ، وأمَّا المَوقوفُ فرَواه البيهقيُّ في «الخِلافيَّات» عنِ ابنِ عبَّاسٍ وصحَّحَه، وهو عندَ ابن أبي شَيبةَ: نَا مُعاويةُ بنُ هشامٍ عن سُفيانَ عن أبي يَحيى عنِ الحَكمِ بنِ مثنَّى عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: «أدنَى ما يكونُ في النكاحِ أربَعةٌ: الذي يُزوِّجُ، والذي يَتزوَّجُ، وشاهِدانِ».
(٢) «النجم الوهاج» (٧/ ١١٤، ١١٥)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٧٢، ٢٧٣)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٦٤٤)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٢٩٢)، و «الديباج» (٣/ ٢١٩).
(٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>